رئيس التحرير
عصام كامل

الإدارية: مجلس الدولة غير مختص بوقف تنفيذ أحكام القضاء العادي

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة، بإلغاء حكم صادر من محكمة القضاء الإدارى بطنطا قضى بالاستمرار في تنفيذ حكم صادر من القضاء المدنى على قطعة أرض وقضت مجددًا بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيًا بنظر الدعوى وألزمت المدعى المصروفات.


وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن المشرع الدستورى استن نهجًا جديدًا لم يكن قائمًا في الدساتير السابقة قوامه استقلال كل جهة قضائية بالفصل في منازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامها، فلا تفتئت واحدة منها على أخراها وكان حرص المشرع الدستورى على تكرار النص باستقلال قضاء مجلس الدولة في المادة 190 والقضاء الدستورى في المادة 192 كل بنظر إشكالات تنفيذ أحكامه في الوقت الذي نظم قانون المرافعات إشكالات التنفيذ في أحكام القضاء العادى أمام محاكمه ، باعتبار أن وقف تنفيذ الأحكام يتولاها قاضى الموضوع ذاته ، فتلك المنازعات  يثيرها كل ذى مصلحة في تنفيذ حكم صادر من إحدى جهات القضاء لم يبدأ تنفيذه بعد ، أو بدأ ولم ينته، وترفع لذات المحكمة التي أصدرت الحكم المراد تنفيذه بغية الحصول على حماية وقتية تتمثل في وقف التنفيذ أو الاستمرار فيه مؤقتًا لحين الفصل في موضوع المنازعة التي أُسس عليها الإشكال الوقتى وهو ليس تعييبًا في الحكم.

وأضافت المحكمة أن آية ما تقدم من نهج أن نظام وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من القضاء العادى يخضع لقانون المرافعات المدنية والتجارية بينما نظام وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من مجلس الدولة يخضع للأحكام العامة الواردة في قانون المرافعات فيما لا يتعارض مع طبيعة المنازعات الإدارية ، ويخضع نظام وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من القضاء الدستورى للأحكام العامة الواردة في قانون المرافعات فيما لا يتعارض مع طبيعة المنازعات الدستورية ،والقول بغير ذلك في خلط لنظام وقف تنفيذ الأحكام وتداخل بين جهات القضاء والمحاكم بما يؤدى إلى الإضرار بحسن سير العدالة ، وصفوة القول إن كل جهة قضائية تختص بنظر تنفيذ  الأحكام الصادرة منها القضاء سواء بوقف تنفيذ هذه الأحكام أو الاستمرار فيها ، وهوما يتفق مع منطق الفائدة الحقيقية من وراء ولوج طريق التقاضى في الحصول على الترضية القضائية التي لا يتحقق أثرها إلا بتمام تنفيذ الحكم لذات الجهة القضائية الصادر منها تحقيقًا لغاية وصول الحقوق لأربابها 

وأوضحت المحكمة  أن خصومة الحكم تستقل عن خصومة التنفيذ وتختلف عنها ، فخصومة الحكم تنتهى بصدور هذا الحكم ،  أما خصومة التنفيذ فإن إشكالات التنفيذ تعد إحدى مظاهرها ، فالاختصاص بنظر إشكالات التنفيذ في أحكام محكمة ما تتبع جهة قضائية معينة يكون أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم بذات الجهة ، تأسيسًا على أن منازعة التنفيذ في الحكم متفرعة من أصل المنازعة ذاتها التي فصلت فيها ، وبحسبان قاضى الأصل هو قاضى الفرع ، وبهذه الصفة لا تخرج عن قاضيها الطبيعى ، وأضحى ذلك من النظام العام القضائى الذي حدد ولايته المشرع الدستورى الذي أنشأ السلطة القضائية بجميع محاكمها وأنشأ المحكمة الدستورية ذاتها .

واختتمت المحكمة أن المطعون ضده صادر لصالحه حكم من محكمة السنطة الجزئية في الدعوى رقم 605 لسنة 2002 بتثبيت ملكيته للأرض المبينة الحدود والمعالم والمساحة بتقرير الخبير ، وأن طلبات المطعون ضده تنحصر في الاستمرار في تنفيذ حكم مدنى وتكييف حكم القضاء الإدارى بأن المنازعة قرار سلبى بالامتناع عن تنفيذ حكم القضاء المدنى هو تكييف معدوم لتجاوزه حدود الولاية القضائية المرسومة لقضاء مجلس الدولة بنظر إشكالات تنفيذ أحكامه لا أحكام غيره من جهة أخرى ، إذ تنحصر سلطة محكمة الموضوع في مسألة تكييف الطلبات إذا كانت تخرج عن قواعد الاختصاص الولائى بنظر المنازعة أيًا كانت الاعتبارات التي ترتكن إليها بحسبان أن النظام القضائى في توزيع ولاية القضاء العادى والإدارى والدستورى من النظام العام الذي لا يجوز مخالفته تحقيقًا لحسن سير العدالة وعدم ايذائها من غير قاضيها الطبيعى.
الجريدة الرسمية