رئيس التحرير
عصام كامل

نظر طعن الحكومة على حكم «وقف استيراد القمح الروسي المصاب بالأرجوت»

فيتو

تستأنف الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار سعيد قصير، اليوم الإثنين، نظر الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة بالإنابة عن الحكومة، للمطالبة بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بمنع استيراد القمح الروسي المصاب بالأرجوت.


اختصم الطعن رقم ١٤١٣٤ لسنة ٦٤ قضائية علّيا المحامي طارق العوضي الحاصل على الحكم من القضاء الإداري.

وذكر الطعن أن المحكمة سلطت رقابتها على القرار المطعون فيه بإعمال سلطاتها في تكييف الدعوى وإعمال ولايتها في طلب وقف التنفيذ قولًا بتوافر ركني الجدية والاستعجال، بيد أنها تعدت حدود تلك الولاية وتغاضت أسباب حكمها عن إعمال وظيفتها القضائية في وجوب الالتزام بالنظام العام.

وأضاف الطعن أنه يجب أن يتمتع الشخص العام عند إصداره للقرار بقدر من السلطة التقديرية بحيث يغدو القرار تعبيرًا عن إرادة هذا الشخص لا مجرد تنفيذًا للقانون أو اللوائح أو ما تلزم القوانين واللوائح، فحينئذ يغدو القرار -ولا إرادة للشخص العام فيه -ليس قرارًا إداريًا يخضع لدعوى الإلغاء.

أضاف الطعن أن الحكم المطعون فيه وقد أحل نفسه محل الجهة الإدارية في ترجيح مسائل فنية لا يختص بتقريرها، وإنما تقوم على ذلك جهة الإدارة من واقع التزاماتها الموضحة بنص المادتين ١٦٣،١٦٧ من الدستور يكون هذا القضاء قد خالف ما يقضيه المبدأ الدستوري من وجوب الفصل بين السلطات، وتكون كافة الذرائع التي استند إليها ذلك الحكم غير منتجة ثمة أثر فيما خلص إليها من أسباب تصادر التحقيق الموضوعي اللازم إجرائه قبل ترجيح المسائل الفنية، وتفنيد أسانيد الأطراف في الدعوى امتثالًا لصحيح القانون، فتحقق في شأنه كافة أوجه البطلان السابق أثارها.

وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قضت بقبول دعوى وقف استيراد القمح الروسي المصاب بالأرجوت، ووقف استلام الشحنات الحالية والمستقبلية، اعتدادا ببطلان قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة ٢١ سبتمبر ٢٠١٦ بالسماح بدخول الأقماح المستوردة المصابة بالفطر الأرجوت، وأن الإدارة المركزية للحجز الزراعي بوزارة الزراعة سبق لها وأن انتهت في أغسطس ٢٠١٥ إلى رفض دخول شحنات حبوب مصابة بذلك الفطر"الأرجوت" لأسباب عديدة منها أن ذلك الفطر غير موجود بمصر ومسجل بجدول الآفات المحظور دخولها.

وأكدت المحكمة أنه في أعقاب ذلك الرفض أصدر مجلس الوزراء قراره المقضي ببطلانه من دون أن يكون مختصا قانونًا بتقرير ما يسمح بدخوله للبلاد من النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات غير موجودة بالبلاد ومنها الأرجوت، ومن ثم يكون ذلك القرار صادرًا من غير مختص.


الجريدة الرسمية