«النواب» يقر مواد الإصدار بقانون حماية المستهلك
استأنف مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، مناقشة قانون حماية المستهلك، المقدم من الحكومة، بحضور وزير التموين علي مصيلحي.
ووافق الأعضاء على مواد الإصدار، وتضمنت أن يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن حماية المستهلك، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام كل من قانوني حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 والهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2017.
ونصت المادة المادة الثانية على أن تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المنازعات المدنية والتجارية التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون، وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المنازعات الإدارية التي تنشأ عن تطبيق هذا القانون.
وتنص المادة الثالثة على أنه تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المُرافق بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يسّتمر العمل باللوائح والقرارات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون.
ونصت المادة الرابعة على أنه يُلغى قانون حماية المُستهلك الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2006، فيما نصت المادة الخامسة على أنه يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به بعد ثلاثين يومًا من اليوم التالي لتاريخ نشره ويُبصم بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.