رئيس التحرير
عصام كامل

تشكيل 6 لجان للنظر في منازعات الضرائب العقارية

وزارة المالية
وزارة المالية

نشرت الجريدة الرسمية للدولة القانون رقم 14 لسنه 2018 بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه الخاص بإعادة العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية رقم 79 لسنة 2016 لمدة عامين وذلك بعد أن وافق على مد العمل بالقانون مجلس النواب مؤخرا.


وأكد وزير المالية عمرو الجارحي، أن إعادة العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية يأتي في إطار جهود الوزارة لإرساء جسور الثقة مع الممولين وإصلاح منظومة الضرائب عبر سرعة إنهاء وفض المنازعات الضريبية والبت في الطلبات التي يتقدم بها الممولون إلى لجان إنهاء هذه المنازعات والمتعلقة بضرائب الدخل والمبيعات والقيمة المضافة والضرائب العقارية التي تمت إضافتها بتجديد القانون وذلك لسرعة استقرار المراكز الضريبية للممولين.

وكشف بيان وزارة المالية أنه تنفيذا لتعليمات وزير المالية فقد تم إعادة النظر في تشكيل بعض لجان إنهاء المنازعات القائمة حاليا مع التوسع في إنشاء عدد آخر من لجان إنهاء المنازعات الخاصة بضريبة القيمة المضافة وضرائب الدخل وضريبة الدمغة، وذلك تيسيرا على الممولين ولسرعة الانتهاء من أرصدة طلبات إنهاء النزاعات الموجودة حاليا باللجان بعد نجاح التطبيق الأول للقانون خلال العام الماضي، حيث نجح في تحصيل نحو 15.1 مليار جنيه عبر إنهاء أكثر من 4.5 آلاف منازعة مما أسهم بدوره في زيادة إقبال الممولين على تقديم طلبات لإنهاء منازعاتهم الضريبية.

وأوضح البيان، أن وزير المالية باعتباره الرئيس الأعلى للجنة العليا لإنهاء المنازعات الضريبية حرصا على حسن تطبيق القانون فقد وجه الوزير مصلحة الضرائب لتنظيم دورة تدريبية منتصف شهر مارس المقبل لأعضاء ورؤساء لجان إنهاء المنازعات الضريبية وذلك للارتقاء بمستوى الأداء وتحسينه وتبسيط وتيسير التعامل مع الممولين وذلك تواكبا مع إعادة العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية.

وتضمن البيان أن القانون الجديد لإنهاء المنازعات يسمح لأول مرة أن تنظر هذه اللجان المنازعات الخاصة بالضرائب العقارية ولذا فقد تقرر إنشاء 6 لجان لهذا الغرض موزعة على مستوى الجمهورية حيث تم توزيع مقارها بالمحافظات المختلفة حسب كثافة المنازعات الضريبية في كل محافظة.

وفي ضوء تلك التيسيرات غير المسبوقة طالبت مصلحتي الضرائب المصرية والعقارية الممولين بسرعة التقدم بطلباتهم لإنهاء المنازعات الضريبية وذلك لمأموريات الضرائب المختصة سواء دخل أو مبيعات أو قيمة مضافة العقارية حسب الاختصاص بكل منهم حيث إنه وفقا للمادة الثالثة بالقانون يجب تقديم طلب إنهاء المنازعة من قبل الممول أو المكلف على النموذج المعد لهذا الغرض والمتوفر في جميع المأموريات مجانا.

وأوضح البيان أنه يجب أن يتضمن الطلب بوجه خاص موضوع المنازعة، ورقم الدعوى أو الطعن ومبررات طلب التصالح وإنهاء المنازعات كما يجب أن يرفق بهذا الطلب صور المستندات المؤيدة له، لافتا إلى أنه على المقابل على مصلحتي الضرائب المصرية والعقارية أن تقيد هذه الطلبات في سجل يعد لذلك، على أن تحيل كل طلب خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديمه إلى لجنة إنهاء المنازعات المختصة.

وذكر البيان أنه إذا رأت اللجنة جدية الممول أو المكلف في طلب إنهاء النزاع كلفت المصلحة بإخطار قلم كتاب المحكمة، أو أمانة سر لجنة الطعن، أو لجنة التوفيق بطلب الإنهاء، ويلتزم قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر اللجنة بعرض الإخطار على رئيس المحكمة، بحسب الأحوال، خلال خمسة أيام من تاريخ تسلمه.

جدير بالذكر أن قانون إنهاء المنازعات يكفل الحيادية التامة في نظر أي نزاع حيث أن هذه اللجان يرأسها رؤساء من غير العاملين بمصلحة الضرائب وتضم في تشكيلها أحد السادة القضاة وتنعقد جلساتها بحضور الممول أو من يمثله.

كما أن هذه اللجان تكفل إعادة النزاع إلى الجهة الوارد منها سواء من المحكمة ولجنة الطعن في حالة عدم الاتفاق دون تحمل الممول أي أعباء إدارية أو مالية ومن شأن طلب الممول إنهاء النزاع أمام هذه اللجان أن يتجنب المزيد من غرامات التأخير فضلا عن توفير أتعاب الخبراء والتقاضي.


الجريدة الرسمية