الحكومة الجزائرية ترفض الاعتراف بـ66 نقابة
نشرت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الجزائرية، اليوم السبت، قائمة تشمل 66 منظمة نقابية للعمال مسجلة من طرف مصالحها حتى نهاية شهر فبراير الماضي، وأعلنت عن أسماء بعض المنظمات النقابية التي "ليس لها أي تأسيس قانوني.
وأكدت الوزارة في بيان أصدرته اليوم، وفقًا لما نشرته صحيفة "الخبر الجزائرية"، أنهم لاحظوا من خلال بعض التصريحات المنقولة عبر بعض وسائل الإعلام وعبر شبكات التواصل الاجتماعي، أن بعض الأشخاص أو الفئات يحاولون تنظيم اجتماعات وحوارات مع صحف يومية وتقديم أنفسهم على أنهم مسئولون بمنظمات نقابية ليس لها أي تأسيس قانوني، كما أقدموا على نشر منشورات على مستوى أماكن العمل والأماكن العامة.
وفي هذا الصدد، أعلمت الوزارة الرأي العام وكل المستخدمين بأن المسماة ''الكونفدرالية العامة المستقلة للعمال في الجزائر" سي جاتا"، وعدد من الأشخاص يستخدمون أسماء نقابية تعود للنقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز سابقا، والتي تم حلها إراديا وبكل حرية طبقا لقانونها الأساسي، يصبحوا في وضعية مخالفة لتشريع العمل ولا يمثلون أي فئة مهنية سواء على مستوى قطاع الوظيفة العمومية أو على مستوى القطاع الاقتصادي العام والخاص.
وأضافت وزارة العمل أنه فيما يتعلق بالنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب"، بأنها مسجلة تحت رقم 01 بتاريخ 09 سبتمبر 1990 ويترأسها فلفول بلقاسم.
وتم إرفاق البيان الذي يعلم كافة المنظمات النقابية للعمال الإجراء المؤسسة قانونا بهذه الوضعية بقائمة "تشمل 66 منظمة نقابية للعمال مسجلة حتى نهاية شهر فبراير الماضي، من طرف وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي طبقا لأحكام القانون رقم 90-14.
وذكرت الوزارة بأن القانون رقم 90-14المؤرخ في يونيو 1990 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي المعدل والمتمم قد حدد شروط المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي المعدل والمتمم قد حدد شروط وإجراءات تأسيس المنظمات النقابية وكذا معايير تمثيليتها على مستوى الهيئات المستخدمة والصعيد الوطني.
وفي هذا الصدد، فإن "تأسيس منظمة نقابية يخضع لاحترام أحكام القانون الذي يؤكد بأن المنظمة النقابية تؤسس عقب جمعية عامة تأسيسية تضم أعضائها المؤسسين من العمال أو المستخدمين الذين ينتمون إلى نفس المهنة أو الفرع أو قطاع النشاط.
كما أن التصريح بتأسيس المنظمة النقابية للعمال الإجراء أو المستخدمين، يكون بعد إيداع التصريح بالتأسيس لدى السلطة العمومية المختصة حسب نطاقها الإقليمي الذي يختاره أعضاؤها المؤسسين.
وحدد القانون "الأحكام التي يجب على الأعضاء المؤسسين ذكرها في القانون الأساسي لمنظمتهم النقابية، لاسيما أهداف المنظمة النقابية في مهامها في الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية لأعضائها وتسميتها وكيفيات تنظيم مجال اختصاصها الإقليمي والفئة المهنية والفرع أو قطاع النشاط الذي تغطيه، وبمجرد مطابقة الملف للقانون، فإنه يخضع لإجراءات التسجيل وهذا من خلال تسليم وصل تسجيل تصريح التأسيس.