رئيس التحرير
عصام كامل

أبرز محطات منازعات تنفيذ أحكام «تيران وصنافير» قبل حسمها اليوم

فيتو

ساعات وتسدل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الستار على دعوى التنازع المقامة من هيئة قضايا الدولة بالوكالة عن الحكومة لفضِّ تناقض أحكام مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة في قضية "تيران وصنافير"، بعد أشهر من الجدل بشأنها.


التقرير التالي يستعرض أبرز محطات قضية جزيرتي تيران وصنافير منذ تنازع الأحكام القضائية الصادرة بشأن تبعية الجزيرتين:

أول حكم
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، في 21 يونيو 2016، ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتى تيران وصنافير واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.

واختصمت الدعاوى التي أقامها خالد علي وعلي أيوب وآخرون، وحملت رقم ٤٣٨٦٦ لسنة ٧٠ قضائية، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب.

وذكرت الدعوى أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتنازل عن جزيرة تيران وصنافير، باطلة؛ حيث إنها تخالف اتفاقية تقسيم الحدود المبرمة سنة 1906، ولا يجوز عرضها على البرلمان طبقًا للمادة 151 من الدستور.

وقالت الدعوى: إن الطاعن فوجئ بقيام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء أثناء استقبالهما العاهل السعودى بإعلان الحكومة عن توقيع ١٦ اتفاقًا من بينها اتفاق بإعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، لا سيما فيما يتعلق بحقوق السيادة على جزيرتي "تيران وصنافير" الواقعتين في البحر الأحمر.

التوقيع
كانت الحكومة وقَّعت في أبريل 2016 اتفاقية مع الجانب السعودي تضمنت التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، في خطوة لاقت حملة اعتراضات شعبية انتهت إلى أروقة محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بين فريق من المحامين والسياسيين عارضوا الاتفاقية من جهة، وهيئة قضايا الدولة مفوضة للدفاع عن الحكومة من جهة أخرى، في قضية انتهت إلى حكم القضاء الإداري المشار إليه.

الإدارية العليا
وكانت المحكمة الإدارية العليا، أيدت في أبريل الماضي، حكم القضاء الإداري ببطلان توقيع ممثل الحكومة على اتفاقية "تيران وصنافير" التي تنتقل بمقتضاها الجزيرتين للمملكة العربية السعودية، فيما قضت محكمة الأمور المستعجلة بسقوط أسباب حُكم القضاء الإداري.

الأمور المستعجلة
وتسببت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في وقت لاحق في حالة جدل بعد أن قضت ببطلان أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية الجزيرتين، إلى أن قررت الحكومة إحالة الاتفاقية إلى البرلمان لمناقشتها الأمر الذي دفع بعض المحامين إلى إقامة 12 دعوى جديدة أمام محكمة القضاء الإداري (ما زالت منظورة أمام هيئة المفوضين بالمحكمة) تطالب ببطلان إجراءات الحكومة بشأن التنازل عن الجزيرتين، وعرض الاتفاقية على استفتاء شعبي.

طعون جديدة
وأكدت الدعاوى أنه لا يجوز التنازل عن أي حق من حقوق السيادة على أي قطعة مصرية إلا في نطاق ما تنص عليه المادة 151 من الدستور، والتي وضعت الخطوات الدستورية للتنازل عن السيادة المصرية على الأراضي، على أن تبدأ بإبرام رئيس الجمهورية للمعاهدة، ثم موافقة مجلس النواب عليها، ثم موافقة الشعب عليها عبر استفتاء شعبي، باعتبار أنه الوحيد الذي يملك ذلك الحق؛ لكونه مصدر السلطات.

تعارض الأحكام
وأمام تعارض حكمي المحكمة الإدارية العليا (بمصرية الجزيرتين) وحكم محكمة الأمور المستعجلة ببطلان أسباب حكم بطلان الاتفاقية الصادر من الأولى، لجأت هيئة قضايا الدولة مفوضة عن الحكومة لإقامة دعوى تنازع أمام المحكمة الدستورية العليا.

وأودعت هيئة مفوضي الدستورية تقريرها في الشق الموضوعي، وتضمن توصيتين، الأولى بعدم قبول دعوى التنازع لانتفاء المصلحة، والثانية بعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من مجلس الدولة والأمور المستعجلة على حد سواء.

قضايا الدولة
كانت هيئة قضايا الدولة أقامت -بالوكالة عن الحكومة- دعوى تنازع أحكام حملت رقم 12 لسنة 39 دستورية، وتطالب بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والمؤيد من المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" للسيادة المصرية، والاعتداد بالحكم الصادر من محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بعدم اختصاص مجلس الدولة بنظر النزاع.

وقف الأحكام
وأوقفت المحكمة الدستورية، في وقت سابق، حكمين متناقضين في شأن اتفاقية تيران وصنافير بين كل من مصر والسعودية، مستندة في قرارها إلى المادة 32 التي تنص على أنه "لرئيس المحكمة أن يأمر بناءً على طلب ذوي الشأن بوقف تنفيذ الحكمين أو أحدهما حتى الفصل في النزاع".
الجريدة الرسمية