حيثيات حكم القضاء الإداري بالاعتداد بنقيب الصيادلة وبطلان قرار وقفه
أودعت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حيثيات حكمها بقبول دعوى محيي عبيد نقيب صيادلة مصر، وألغت كافة القرارات الصادرة من مجلس النقابة بتاريخ ١٥ يناير الماضي.
صدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين مراد فكرى وأحمد عوض نواب رئيس المجلس وسكرتارية أشرف محمد عبد البارى.
واستندت المحكمة في حيثيات حكمها، إلى أن الجمعية العمومية للنقابة هي التي تنتخب النقيب وأعضاء المجلس ولها - دون غيرها- سحب الثقة منهم ولَم يسند المشرع لمجلس النقابة سلطة سحب الثقة من النقيب أو وقفه عن العمل أو إحالته للتحقيق اعتدادا بأن ذلك يخالف مبدأ المشروعية وأحكاما دستورية مفادها أن إنشاء النقابات والاتحاد يكون على أساس ديمقراطي ولأعضاء النقابة حق اختيار من يمثلهم ويعبر عن إرادتهم وينوب عنهم، الأمر الذي يستتبع عدم جواز إهدار هذا الحق بحظره.
وأضافت المحكمة، أن المشرع وازن بين سلطات أعضاء مجلس النقابة والنقيب وألزمهم بتنفيذ قرار مجلس النقابة وجعله الممثل للنقابة أمام الجهات الخارجية إلا أنه لم يجعل له إلا صوتا واحدا في إصدار قرارات مجلس النقابة ويستطيع أغلبية أعضاء مجلس النقابة أن يأخذو بالأغلبية المقررة القرارات التي يرونها في صالح الأعضاء دون حاجة لوقف أو إقصاء لأحد ولتحقيق الغاية التي ابتغاها المشرع من إنشاء نقابات مهنية والدور المنوط لمجالس إدارتها باعتبارها عملا تطوعيا لخدمة أعضاء النقابة.
كانت الدعوى رقم ٢٢٦١٠ لسنة ٧٢ قضائية اختصمت كلا من عصام عبد الحميد وأحمد عبد الله عبيد وحسام حمدى ومحمد شحاتة وجورج ميخائيل ومحمد صلاح الدين وأحمد فاروق وثروت محمد ومحمد عصمت وأيمن عثمان وهيثم أحمد وأحمد فخرى وأحمد مصطفى، أعضاء مجلس النقابة، وأيدت المحكمة مطلب الدعوى بالاعتداد بشرعية نقيب الصيادلة.
جاء ذلك بعد قرار مجلس النقابة بإحالة النقيب محيى الدين إبراهيم عبيد، نقيب صيادلة مصر، إلى التحقيق، ووقفه عن العمل 3 أشهر، قابلة للزيادة، عن أداء مهام منصبه، بعد اكتشاف مخالفات مالية كبرى وإدارية.