ملاحظات «تشريع مجلس الدولة» على مشروع قانون إنشاء اتحاد الكتاب
انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء اتحاد الكتاب.
وقال المستشار عبد الرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني، إن اللجنة المشكلة برئاسة كل من المستشار محمود ياسين، ومحمد نوير وهاني نبيل ووائل توفيق ومحمد بسيوني ومحمد منيسي نواب رئيس مجلس، ارتأت في شأن مشروع القانون المشار إليه الملاحظات الآتيـــــة:
ملاحظة عامة
خلت الأوراق مما يفيد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى في المشروع المعروض، وذلك على الرغم من أن بعض الأحكام الواردة به تتصل بشئون النيابة العامة، ولما كان الدستور قد استلزم أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى في المشروعات المتعلقة بمجال عملها، لذا فإنه يتعين أخذ رأيه في المشروع قبل إصداره تلافيًا لشبهة عدم الدستورية.
كما خلت الأوراق مما يفيد أخذ رأي وزارة المالية في بعض الأحكام التي وردت في المشروع والتي قد يترتب عليها أعباء مالية على الموازنة العامة للدولة كالأحكام الواردة بالمواد أرقــــام (43/ و، ز، ح، 43 مكررًا، 53 مكررًا 5)، وذلك بالمخالفة لنص المادة (27) من القانون رقم (53) لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة،، وهو ما يتعين معه على الجهة معدة المشروع استيفاؤه قبل إقرار المشروع.
مواد المشـــــروع:
المادة الأولى:
نصت هذه المادة على أن تستبدل بعبارة "اتحاد كتاب مصر" عبارة " نقابة اتحاد كتاب مصر"، وتلاحظ القسم أن اسم "مصر" لم يرد بالعبارة المتروكة بالنص الساري المراد تعديله، فضلًا عن أن عضوية الاتحاد ليست قاصرة على كتاب مصر، بل تمتد إلى الكتاب العرب والأجانب وفقًا لنص المادتين (4، 10) من القانون رقم 65 لسنة 1975 المشار إليه؛ لذا ارتأى القسم حذف كلمة "مصر" والاكتفاء بعبارة "نقابة اتحاد الكتاب"، واستبدال هذه العبارة بعبارة "اتحاد الكتاب" أينما وردت بالمشروع المشار إليه.
المادة الثانية فيما تضمنته من استبدال نصوص بعض مواد القانون رقم 65 لسنة 1975 المشار إليه بنصوص أخرى:
المادة (14) بند (و) :
تضمن هذا البند النص على زوال صفة عضوية الاتحاد إذا ثبت بقرار أو حكم قضائي انتساب العضو إلى جماعة متطرفة أو إرهابية "، وقام القسم بإعادة صياغة هذا البند ليكون على النحو الآتي: " إذا تقرر إدراج العضو بقوائم الإرهابيين أو صدر حكم قضائي نهائي بإسباغ هذا الوصف الجنائي عليه "، وذلك اتساقًا وما ورد النص عليه بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية؛ ورفعًا لأي تناقض أو تعارض قد يثار بين المشروع المعروض والقوانين السارية ذات الصلة بالأحكام التي ينتظمها.
المادة ( 21):
نصت الفقرة الثالثة من هذه المادة على أن "يجب على رئيس مجلس النقابة دعوتها إذا طلب ذلك كتابة ثلث الأعضاء الذين تتكون منهم الجمعية العمومية أو مائتى عضو من أعضائها أيهما أقل، وذلك بتقرير مسبب ومصدق على الإمضاءات الموقع بها عليه من الجهة المختصة"، ولم يتبين للقسم ما هي الجهة المختصة؛ لذا لزم التنويه لإيضاح مفهوم ذلك المصطلح تحقيقًا للوضوح التشريعي بما يكفل للتشريع الدقة اللازمة لدى التطبيق.
المادة ( 23):
نصت الفقرة الثانية من هذه المادة على أن "وتصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وبأغلبية ثلثي الأعضـــــاء المسدديــــن فيمـــــا يختص بتقرير حل النقابـة أو اقتراح تعديل على نظامها يتعلق بأغراضه أو عزل أعضاء مجلس نقابة اتحاد الكتاب أو هيئة مكتبه"، وفى هذا الصدد استعرض القسم نص المادة (76) من الدستور واستظهر القسم في ضوء ذلك أن المشرع الدستوري استحدث حكمًا جديدًا بموجب هذه المادة مفاده عدم جواز حل مجالس إدارات النقابات والاتحادات إلا بصدور حكم قضائي، لذا ارتأى القسم حذف عبارة "بتقرير حل النقابة أو عزل أعضاء مجلس نقابة اتحاد الكتاب أو هيئة مكتبه".
المادة (33):
تلاحظ للقسم أنه لم يرد أي توضيح لمفهوم مصطلح "هيئة المكتب" الوارد بهذه المادة سواء بالقانون الساري أو التعديل الوارد؛ لذا لزم التنويه لإزالة أي غموض أو لبس قد يثار حول هذا المصطلح لدى التطبيق.
المادة (34):
تم حذف عبارة "إذا خلا مكان الرئيس تولى نائبه أعماله حتى أول انعقاد للجمعية العمومية"، الواردة بهذه المادة باعتبار أن نص المادة (32) قد انتظم حكما مشابها أورده تفصيلًا في شأن هذا المضمون.
المادة (38):
نصت هذه المادة في صدرها على أن "رئيس مجلس النقابة هو من يمثل أعضاءها ويتكلم باسمهم"، ثم نص البند (ب) من هذه المادة على أن " يختص رئيس مجلس النقابة بتمثيل النقابة لدى الغير وأمام القضاء "، لذا ارتأى القسم حذف هذه العبارة من صدر المادة منعًا للتكرار، وتحقيقًا للنسق التشريعي السليم ولضبط وحسن الصياغة.
المادة (43) البنود (و، ز، ح):
استبان للقسم أن هذه المادة عنيت ببيان موارد النقابة، ونص البند (و) من هذه المادة على تخصيص نسبة مقدارها 5% من الثمن المحدد على غلاف كتب الإنتاج الفكري التي سقط عنها حق المؤلف، والبند (ز) على تخصيص نسبة مقدارها 2% مما يتقاضاه المؤلفون من أعمالهم الأدبية، والبند (ح) على تخصيص رسم الدمغة الخاصة بالنقابة على الطلبات المقدمة إليها، وتلاحظ القسم أن هذه البنود تضمنت إقرار موارد تعد في حقيقتها مبالغ يتم اقتضاؤها جبرًا دون مقابل أو نشاط تبذله نقابة اتحاد الكتاب عوضًا عن ذلك، ومن ثم فإنها تعد في حقيقتها ضريبة وليست رسمًا، وإذ استقرت أحكام المحكمة الدستورية العليا على أن الأصل هو أيلولة المبالغ المحصلة عن الضريبة إلى الخزانة العامة للدولة، فحصيلتها تعتبر إيرادًا عامًا وأن فرض ضريبة لصالح نقابة بذاتها لتؤول حصيلتها إليها ولا تدخل في خزانة الدولة ضمن مواردها تعد في حقيقتها معونة مالية رصدتها الدولة لتلك النقابة عن غير طريق الضوابط التي فرضها الدستور في شأن الإنفاق العام، ومن ثم تفقد الضريبة مقوماتها وتنحل عدمًا، فمن ثم يثور بشأن هذه البنود الثلاثة شبهة عدم الدستورية.
المادة (43 مكررًا 3):
نصت هذه المادة على التزام بعض الهيئات العامة بالدولة والمختصة بالنشر وجهات النشر الحكومية كافة والقطاع الخاص بتقديم بيان للنقابة كل ثلاثة أشهر عن المؤلفات التي تصدر في مجالات الآداب ويتم إيداعها طبقًا للقانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف على أن يتضمن البيان اسم الكتاب والمؤلف والناشر، وتلاحظ للقسم أن قانون حماية حق المؤلف رقم 354 لسنة 1954 ألغي بموجب المادة (2) من مواد إصدار القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية، فضلًا عن أن الالتزام المشار إليه كان يجد ظهيرًا لإقراره في شأن دور النشر الحكومية بالقانون الملغي، حيث كانت المادة (48) من القانون الملغي توجب على ناشري المصنفات إيداع عددٍ من النسخ بهذه الدور الحكومية للنشر، وبصدور قانون حماية حقوق الملكية الفكرية وخلوه من نص مشابه فقد زال هذا الالتزام، ومن ثم إذا أراد المشرع إلزام هذه الجهات بتقديم البيان المشار إليه فإن الأمر سيتوقف على الجهة التي سيلجأ لها الناشر اختيارا بحسب الأحوال.
وتابع أن القسم ارتأى استبدال عبارة "كل فيما يخصه بحسب الأحوال" بعبارة "ويتم إيداعها طبقًا للقانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 1968"، مع إعادة ضبط الصياغة.
المادة (50):
ارتأى القسم استبدال عبارة " يستمر صندوق المعاشات والقروض والإعانات في تقديم الخدمات المنشأ من أجلها لأعضائه " بعبارة " ينشأ في النقابة صندوق للمعاشات والقروض والإعانات "؛ باعتبار أن النقابة والصندوق المشار إليه قائمين بالفعل، كما تلاحظ للقسم عدم تحديد مدة زمنية يتم خلالها إعادة انتخاب مجلس إدارة الصندوق وفقا للتشكيل الجديد الذي تم النص عليه، وهو ما يضعه القسم تحت بصر الجهة معدة المشروع لتلافي ما قد يثيره من صعوبات في التطبيق.
المادة الثانية فيما تضمنته من إضافة بعض المواد للقانون رقم 65 لسنة 1975 المشار إليه:
المادة (33مكررًا):
نصت هذه المادة على أن" لا يجوز ترشح عضو مجلس الإدارة إلى مركز من مراكز هيئة المكتب إلا بعد مرور عشر سنوات على عضويته العاملة في النقابة"، وارتأى القسم أن ربط ترشح عضو مجلس الإدارة إلى مركز من مراكز هيئة المكتب بمرور مدة عشر سنوات على عضويته العاملة في النقابة هي مدة طويلة وتفرغ النص الذي قصد معه الخبرة في عمل النقابة من فحواه، فالمبالغة في المدة المنوه إليها سينعكس أثرها على حرمان شباب النقابة المنتخبين من تولي المراكز القيادية فيه بما يؤثر على حق أصيل لهم لن ينالوه إلا بعد انتظار مدة طويلة لا مبرر لها، ومن ثم فإن القسم يضع تحت بصر الجهة معدة المشروع رأيه في ضرورة تخفيض هذه المدة على نحو يتماشى ويتفق مع الحق المنوه إليه.
المادة (42 مكررًا):
تمت إضافة عبارة " بأمر قضائي مسبب " بعد عبارة " لا يجوز تفتيش مقار النقابة العامة لاتحاد الكتاب، أو نقاباته الفرعية " أو وضع أختام عليها "؛ وذلك إعمالا لأحكام الدستور في هذا الشأن، مع إعادة ضبط الصياغة.
المادة (53مكررًا 2):
كذلك ارتأى القسم استبدال عبارة " إلا بأمر قضائي مسبب " بعبارة " إلا بإذن من النيابة العامة " وذلك اتساقا مع حكم المادة (54) من الدستور.