رئيس التحرير
عصام كامل

حيثيات رفض الطعن على ترشح موسى مصطفى للانتخابات الرئاسية

 موسى مصطفى موسى
موسى مصطفى موسى

أودعت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، حيثيات حكمها اليوم الأربعاء، برفض الطعن المقام من طارق العوضى، المحامى، الذي يطالب فيه بوقف قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بإعلان اسم موسى مصطفى موسى كمرشح لرئاسة الجمهورية، كما طالب باستبعاد اسمه نهائيًا من كشوف المرشحين. 


وقالت المحكمة إنه في ضوء ما أولاه الدستور من أهمية من منصب رئيس الجمهورية سواء من حيث شرط الترشح أو إجراء الانتخابات ومدته الأولية على نحو يكفل الاستقرار التام للمنصب، انعكست هذه الإراده الدستورية في تحديد إجراءات الانتخابات الرئاسية وتحديد توقيتات للاعتراض على المرشحين والبت في الاعتراضات عليهم والتظلمات في القائمة الرئيسية والتنازلات المقدمة من المرشحين وإجراء الانتخابات وإعلان نتائجها.

وأشارت المحكمة إلى أن القول بإفساح الطعن على المترشحين لأى من الناخبين يؤدى إلى خلل جسيم في التوقيتات المشار إليها، وهو أمر لا يستقيم مع القواعد الأصولية التي تقضي بأن الخاص يقيد العام، فيخصص من عمومه ويحد من إطلاقه.

وتابعت أن قانون الانتخابات الرئاسية يقيد عبارة ذوى الشأن الورادة في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، ولذلك قضت بعدم قبوله لرفعه بغير ذى صفة؛ لأن الطاعن لم يتقدم بطلب الترشح، وذلك ينطبق على المتدخلين انضماميًا أو هجوميًا، ومن ثم يكون شكل الدعوى غير سليم من حيث صفة الطاعن.
الجريدة الرسمية