رئيس التحرير
عصام كامل

جنايات القاهرة تدرج عبد المنعم أبو الفتوح و15 آخرين بقوائم الإرهابيين.. قانوني: دعوى لحل حزب «مصر القوية» خلال أيام.. ورئيس لجنة الأحزاب السابق: سيتم دراسة القرار

عبد المنعم أبو الفتوح
عبد المنعم أبو الفتوح

قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى محمود عبد الغفار، إدراج عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، و15 آخرين، في قوائم الإرهابيين، بناء على المذكرة المقدمة بهذا الشأن من النائب العام.

وفي ضوء ذلك الحكم، ما موقف ذلك الإدراج من حزب مصر القوية، فهل بناءً عليه سيتم حل الحزب، في القريب العاجل؟

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابة، أعدت مذكرة بهذا الشأن، وتم عرضها على النائب العام، تطالب فيها بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح، وآخرين، في قوائم الإرهابيين، في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات وتحريات قطاع الأمن الوطنى التي تسلمتها النيابة، حيث تبين أن "أبو الفتوح" ومن معه تولوا وانضموا إلى جماعة أسست على خلاف القانون تستهدف الإضرار بمصالح الدولة المصرية ومقدراتها.

وأصدرت نيابة أمن الدولة العليا، قرارا بحبس عبد المنعم أبو الفتوح، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، بعدما أسندت إليه في تحقيقاتها اتهامات عدة في مقدمتها نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولى قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

من جهته، قال طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، إن القرار الصادر بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية على قوائم الكيانات الإرهابية صدر طبقًا للقانون رقم 8 لسنة 2015 تأسيسًا على ثبوت انتمائه لجماعة الإخوان الإرهابية وتوليه لجماعة محظورة أسست على خلاف القانون والتي تستهدف الإضرار بالأمن القومي والمصالح العليا للبلاد.

وأضاف الخبير القانونى، أن أبو الفتوح تواصل مع قيادات التنظيم الدولي للإخوان وارتكب جرائم التحريض ضد الدولة المصرية والدعوى لتعطيل العمل بالدستور والدعوات لمقاطعة الانتخابات الرئاسية والانتماء للتنظيم الدولى للإخوان والاتصال بالقيادات الإخوانية الهاربة خارج البلاد، وقلب نظام الحكم وتهديد الأمن القومى المصرى وإسقاط الدولة المصرية واشاعة الفوضى وعدم الاستقرار في تلك المرحلة التاريخية التي تمر بها البلاد والتي تواجه مؤامرات داخلية وخارجية. واعاقة مؤسسات الدولة عن ممارسة دورها في بسط الاستقرار الأمني والسياسي وذلك في القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.

دعوى لحل مصر القوية
وأكد محمود، أنه بموجب قرار النائب العام بإدراج حزب مصر القوية وعبد المنعم أبو الفتوح على قائمة الكيانات الإرهابية سوف يتقدم خلال أيام بدعوى قضائية لحل الحزب، في ضوء مخالفة الحزب للبنود ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا من المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011.

وكان طارق محمود، تقدم يوم أمس الإثنين، بمذكرة إلى النائب العام بالأسباب القانونية الداعية لإدراج حزب مصر القوية في قائمة الكيانات الإرهابية وعبد المنعم أبو الفتوح على قائمة (الإرهابيين) طبقًا للقانون 8 لسنة 2015. وقيدت تحت رقم 2224 لسنة 2018.

وقال المستشار عادل الشوربجي، رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية السابق، إنه يجوز للجنة شئون الأحزاب أن تتقدم بطلب إلى المحكمة الإدارية العليا لحل حزب مصر القوية، في ضوء ما ورد بقرار محكمة جنايات جنوب القاهرة بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس الحزب بقوائم الإرهابيين، بناء على المذكرة المقدمة بهذا الشأن من النائب العام.

وقال الشوربجي في تصريحات لـ"فيتو"، إن لجنة شئون الأحزاب السياسية لها أن تستند إلى المذكرة التي أعدتها نيابة أمن الدولة العليا وتم عرضها على النائب العام، التي طالبت فيها بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح وآخرين في قوائم الإرهابيين، في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات وتحريات قطاع الأمن الوطني التي تسلمتها النيابة، التي تضمنت أن "أبو الفتوح" ومن معه قد تولوا وانضموا إلى جماعة أسست على خلاف القانون تستهدف الإضرار بمصالح الدولة المصرية ومقدراتها- وفقا لمذكرة النيابة-.

وأضاف الشوربجي، أنه من المنتظر أن يرسل النائب العام المذكرة وقراره إدراج "أبو الفتوح " إلى لجنة شئون الأحزاب السياسية لتتخذ قرارها وإجراءاتها وفقا لذلك.

وأكد أنه لا يجوز قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته أو أعضائه على أساس ديني، أو طبقي أو طائفي أو فئوي، أو جغرافي، أو بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة، ويشترط القانون عدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه عسكرية أو أن يكون فرعا لحزب أو تنظيم سياسي أجنبي، وبالتالي ترفض اللجنة أي طلبات تقدم لها لتأسيس أحزاب وفقا لذلك.

وأوضح الشوربجي، أنه وفقا للقانون، فإنه في حالة ثبوت مخالفة تلك الأحزاب للمادة 4 من قانون الأحزاب رقم 40 لسنة 1977، والتأكد من قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته أو أعضائه على أساس ديني، أو طبقي، أو طائفي، أو فئوي، أو جغرافي، أو على استغلال المشاعر الدينية، أو التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو العقيدة، أو مخالفته للمادة 74 من الدستور، التي حددت ضوابط منظمة لنشاط الأحزاب، التي حظرت قيام أحزاب سياسية على أساس ديني أو بناء على تفرقة؛ بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفي أو جغرافي، ستقوم لجنة شئون الأحزاب باتخاذ إجراءاتها بحل الأحزاب وتصفيتها ومصادرة أموالها ومقراتها لتؤول جميعها إلى الدولة.

وتابع: "يأتي ذلك وفقًا لنص المادة 17 من قانون الأحزاب السياسية التي تنص على "يجوز لرئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية، بعد موافقتها، أن يطلب من المحكمة الإدارية العليا، بتشكيلها المنصوص عليه في المادة (8) من هذا القانون، الحُكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها، وذلك إذا ثبت من تقرير النائب العام بعد التحقيق الذي يجريه بناءً على طلب لجنة شئون الأحزاب، تخلف أو زوال أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون".

وأكد الشوربجي، أن المحكمة تحدد جلسة لنظر هذا الطلب خلال السبعة أيام التالية لإعلان رئيس الحزب بمقره الرئيسي، وتفصل المحكمة في الطلب خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة.
الجريدة الرسمية