رئيس التحرير
عصام كامل

«المجتمعية للرقابة على التراث» تستغيث بالسيسي لوقف معرض توت عنخ آمون

فيتو

نشرت الصفحة الرسمية للحملة المجتمعية للرقابة على التراث والآثار على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" استغاثة موجهة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، للنظر والتحقيق في معرض الآثار المزمع عرضه بالخارج تحت مسمي "كنوز الفرعون" الصغير والذي بمقتضاه تسافر 166 قطعة أثرية ترجع للحقبة التاريخية للملك توت عنخ آمون.


وقالت الحملة في بيان لها اليوم الجمعة، إن مدة العرض بالخارج حسب بيان وزارة الآثار يمتد قرابة خمس سنوات قابلة للزيادة تنتهي قرابة عام 2024، وأن حصيلة الدخل لهذا المعرض تقترب من الخمسين مليون دولار، إضافة أن القيمة التأمينية لهذه المعروضات تقترب من 600 مليون دولار.

وأضافت الحملة: "وجاءت بنود هذا المعرض مجحفة للطرف المصري تماما ولا ترتقي لقيمة هذه الآثار مقارنة بأثار البلدان الأخرى، وخلاف ذلك جاءت بنود هذا العقد متضمنة العديد من المخالفات القانونية لكل ما جاء من تنظيم المعارض الخارجية لقانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنه ١٩٨٣ المعدل بقانون ٣ لسنة ٢٠١٠ وقانون رقم ٦١ لسنة ٢٠١٠، الأمر الذي يترتب عليه وجود مخاطر جسيمة على تلك الآثار المتفردة ولا يوجد بين تلك المخاطر والفوائد والميزات التي ستحصل عليها مصر من جراء ذلك المعرض سواء من الناحية المادية أو المعنوية".

وكشفت الحملة عن تلك المخاطر والمخالفات وعلى رأسها: بالنسبة للتنظيم القانوني للمعارض الخارجية أنه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية عرض بعض الآثار الخارجية غير المتفردة والتي تحددها اللجان الخاصة لمدة محددة وكذلك بعض الآثار المنقولة والمكررة للمعاهد العلمية أو المتاحف الدولية بعد اتخاذ الإجراءات التأمينية الخاصة بها، ويشترط في القطع المقرر سفرها أن تكون مكررة وغير متفردة وألا يكون هناك أية خطورة لهذه الآثار جراء هذا المعارض وأن تكون هذه المعارض محددة بفترة زمنية مؤقتة ولا يجوز مدها إلا بعد اتخاذ الإجراءات السابقة على خروجها، وعدم جواز تغيير خطة سير المعرض إلا بعد الحصول على موافقة رئيس الوزراء وبناء على اقتراح لجنة المعارض وموافقة مجلس إدارة وزارة الآثار أو اللجنة الدائمة وعدم جواز استبدال القطع الاثرية المسافرة الا بعد وجود لجنة تقرر ذلك عارضة فيه أسباب الاستبدال أو السحب من المعرض، وعدم جواز سفر أو تبادل الآثار المنقولة إلا إذا كان لها نسخ مكررة ويكون ذلك مع دول أو متاحف أو معاهد علمية ويكون ذلك أيضا بتشكيل لجنة اقتصادية تكون مهمتها التفاوض لجلب أعلى سعر للبلد.

وقالت الحملة إنه كانت هناك واقعة مشابهة للمعرض المزمع إقامته ترتب عليه إيقاف المعرض حسب حكم محكمة القضاء الإداري بجلسة ٨ سبتمبر ٢٠١٢ في الدعوى التي قدمت من أحد المفتشين الأثريين ضد قرار سفر المعرض نظرًا لسفر قطع متفردة للملكة كليوباترا وانتهت المحكمة بقبول الدعوى وعودة الآثار التي سافرت بالمخالفة للقانون.

وأوضحت الحملة، أنه بعد استعراض ما سبق نجد بنود مخالفة واضحة وصريحة في المعرض المزمع إقامته لما جاء بالبند"أ" والمتضمن أن لا تكون القطع متفردة أو يكون لسفرها خطورة عليها وهو ما لم يتم في ذلك المعرض حيث أن كل الآثار المزمع سفرها متفردة لعدم وجود آثار مكررة لها لكونها آثار توت عنخ آمون النادرة ومنها على سبيل المثال ما يقارب من ٣٠٪ من الآثار الذهبية الخالصة للملك توت، والمخالفة الصريحة للبند "ب" وهو تحديد الفترة الزمنية المحددة المؤقتة حيث يحاول مسئولو المعرض إقامته لمدة سبع سنوات وسيحرم خلال هذه الفترة المصريين والأجانب الزائرين لمصر منها وسيتحول من يريد مشاهدتها إلى البلد المقام فيه المعرض بدلا من مصر.. كذلك سيحرم المتحف المصري الكبير من وجود هذه القطع رغم أهمية وجودها في الافتتاح ونظرا لأن دعاية المتحف الكبير قامت على أنه سوف يتم لأول مرة عرض جميع مقتنيات توت عنخ امون كذلك في فترة عرض الآثار بالخارج ستأتي المئوية لاكتشاف المقبرة حيث كان كارتر اكتشفها عام ١٩٢٢ ميلادية.

وأكدت الحملة في بيانها، أن القيمة المادية للمعرض أقل كثيرا من سابقيها مثل معرض الآثار المصرية بأمريكا الذي انتهى عام ٢٠٠٩ والذي تضمن قيمة مادية أعلى من القيمة المعروضة حاليا للمعرض المزمع عقده، ومقارنة بما قام به اللوفر مع أبو ظبي بعرض بعض الآثار المصرية الأقل قيمة من توت عنخ امون بمبلغ يوازي مليار و٣٠٠ مليون يورو طيلة ٣٠ عام بمعني ٤٥ مليون يورو في العام مما يجعلنا نتساءل عن القيمة المادية الأقل التي ستحصل عليه مصر في المعرض المزمع عقده.

وتابعت: القيمة التأمينية أقل من قيمة اقل اثر موجود في القطع المسافرة لهذا المعرض مما سيتسبب في ضعف سمعة الآثار المصرية في الخارج مستقبلا وقلة الأسعار التي ستدفع مستقبلا وما تم مخالفتة للبند "ه" بعدم التعامل إلا مع المتاحف أو المعاهد الدولية أما في المعرض المزمع عقده حاليا فهي شركة خاصة وكل تلك الأمور جميعا تشكل مخالفة قانونية للمواد ١٦٢-١٦٣-١٦٤-١٦٥ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ المعدل برقم ٣ والقانون وقم٦١ لسة ٢٠١٠.
الجريدة الرسمية