الإدارية العليا ترسي مبدأ قضائيا جديدا بشأن «لجان توفيق المنازعات»
أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأ قضائيا جديدا بأن لجان التوفيق في بعض المنازعات ليست نظرية جامدة وقاعدة ثابتة، وإذا تم تقديم طلب التوفيق بعد إقامة الدعوى فإن الإجراء المطلوب قانونًا يكون قد استوفى وتحققت الغاية منه، ولا محل للدفع بعدم قبول الدعوى لذلك.
وأضافت المحكمة أنه لا يشترط لقبول الدعوى الالتزام بالأسبقية الزمنية لتقديم التظلم على إقامة الدعوى ما دام قد تم فعلا خلال الميعاد المقرر قانونا لتقديمه.
وقالت المحكمة: إنه من المستقر عليه حسب المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المرافعات المدنية والتجارية والذي صدر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، أن التشريعات الموضوعية هي موطن العدل ومضمونه وفحواه أن التشريعات الإجرائية آلية الإدارة، ذلك أن الرسالة الأولى والأخيرة للتشريعات الإجرائية أن تكون أداة طبيعية ومطية لعدل سهل المنال مأمون الطريق، لا يحتفل بالشكل ولا يلوذ به إلا مضطرا يصون به حقا أو يرد باطلا.
وتابعت: أن هذه المحكمة إعلاء لحق التقاضي الذي صانه الدستور وكفله للكافة ودرجت في فهمها وتطبيقها للنصوص القانونية التي تنظم الإجراءات السابقة على اللجوء إلى قضاء مجلس الدولة كالتظلم الوجوبي أو اللجوء إلى لجنة التوفيق على اعتبار أن تلك الإجراءات ليست أشكالا جامدة مقصودة لذاتها، إنما هي وسائل شرعها المشرع لإمكان إنهاء المنازعة قبل اللجوء إلى القضاء تيسيرا على أصحاب الشأن وعلى جهة الإدارة وتخفيفا للعبء الواقع على المحاكم.
وأضافت المحكمة رغم ما تمت الإشارة إليه إلا أنه لا يجوز أن تطبق تلك النصوص على درجة جامدة ينحرف بها عن المقصد منها فإذا اتخذت تلك الإجراءات ولو بعد رفع الدعوى فإن الغاية منها تكون قد تحققت، ولا يجوز أن يكون ذلك سببا للقضاء بعدم قبول الدعوى.
وانتهت المحكمة إلى أنه لا يشترط لقبول الدعوى الالتزام بالأسبقية الزمنية لتقديم التظلم على رفع الدعوى مادام قد تم فعلا خلال الميعاد المقرر قانونا لتقديمه، كما قضت بأنه إذا تم تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة بعد رفع الدعوى فإن الإجراء المطلوب قانونا يكون قد استوفى، وتحققت الغاية منه ولا محل للدفع بعدم قبول الدعوى لهذا السبب.