رئيس التحرير
عصام كامل

الوزراء يوافق على تعديل قانون الإرهاب.. تعرف عليه

جانب من اجتماع مجلس
جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليوم

وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام مشروعات القوانين، والتي تشمل قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، بتشديد العقوبات على بعض الجرائم الواردة فيه.


ومن بين تلك العقوبات، إيواء العناصر الإرهابية أو الوسائل التي تساعدهم على التخفى بعيدًا عن أعين الجهات المختصة، وذلك بما يحقق الردع ويضع حدًا لظاهرة الإرهاب الخبيثة.

وتشمل التعديلات القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت السياحية والفندقية، بالنص على وجوب قيام هذه المنشآت بالإخطار عن النزلاء، وتغليظ العقوبة على من يخالف هذه الأحكام.

كما تشمل التعديلات أيضًا قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 من خلال الاشتراط لترخيص السيارة تركيب جهاز تحديد وتتبع المواقع في مركبات الدفع والجر الرباعي وما يماثلها، وحظر نقل ملكية تلك المركبات إلا بناء على طلب مالكها أو وكيله، ومعاقبة كل من أجر مركبة آلية دون إخطار قسم الشرطة الذي وقع في دائرته الاتفاق بالبيانات المطلوبة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه.

وتضاعف العقوبة لكل من أوقف جهاز التتبع المرخص به، أو عطل عمله بأية وسيلة، أو نقل إلى مركبة أخرى، فضلًا عن وقف الترخيص مدة مساوية لمدة العقوبة.
الجريدة الرسمية