كوارث رشق القطارات بالحجارة.. خسائر تتخطى 400 ألف جنيه بسبب «لعب عيال».. إصابة سائق بشرخ في الفك الأيمن.. تصفية العين اليسرى لمهندسة.. والعقوبة تصل إلى الحبس 5 سنوات
استهداف القطارات بالحجارة من قبل الأطفال من باب اللهو، إذا ظهرت في مجملها أنها مجرد لعب عيال، ولكن الحقيقة هي كارثة كبرى، تلحق الضرر بالمركبة العامة، وتتسبب في خسائر فادحة، وتؤذي ركابها بإصابات خطيرة، وقد سبق واعتمدت وزارة النقل خطة لمحاربة هذه الظاهرة من خلال إيقاف أي خط قطار يتعرض للقذف بالحجارة، وإلزام أهالي القرية التي يمر منها القطار بدفع تعويضات للخسائر.
400 ألف جنيه
«خسائر السكك الحديد سنويا من إلقاء الحجارة على زجاج القطارات تتخطى ٤٠٠ ألف جنيه؛ بسبب "لعب الأطفال"، بخلاف الإصابات التي يتعرض لها ركاب القطارات» هو ما أكده المهندس علاء سعداوي، الأمين العام للجمعية المصرية للنقل، مشيرا إلى أن قطارات الدرجة الثالثة والقطارات المطورة والمميزة، وحتى أعلى الدرجات، تتعرض لمحاولات تخريب مستمرة، وذلك بسبب استهداف القطارات بالحجارة من جانب الطلاب.
وطالب «سعداوي» بالعمل على التنسيق بين مباحث السكك الحديد والمباحث العامة؛ للقبض على أي شخص يلقي الحجارة على القطارات، خاصةً أن خسائر السكك الحديد سنويا من إلقاء الحجارة على زجاج القطارات تتخطى ٤٠٠ ألف جنيه؛ بسبب «لعب الأطفال»، بخلاف الإصابات التي يتعرض لها ركاب القطارات.
سائق القطار
الشهر الماضي، أعلنت هيئة السكة الحديد، إصابة سائق قطار رقم 233 ركاب "طنطا الزقازيق"؛ نتيجة قيام مجهولين بإلقاء حجارة على جرار القطار أثناء مسيره بين محطة القرشي والنحاس على خط "طنطا الزقازيق"، موضحة في بيانها أنه نتيجة إلقاء المجهولين الحجارة على جرار القطار تسبب في كسر الزجاج جهة السائق، وإصابة السائق، وتم نقله بالإسعاف لمستشفى الأحرار بالزقازيق.
مساعد سائق
أحد ضحايا تلك الوقائع أيضا "مساعد السائق"، ففي يوليو الماضي، وأثناء مرور القطار رقم ٨٧٢ ركاب إكسبريس القاهرة أسيوط، من محطة أبو النمرس، ما بين محطة الجيزة والحوامدية، قام مجهول بإلقاء حجر على جرار القطار.
وأكدت الهيئة الحديدية نتيجة إلقاء الحجر من مجهول تسبب في كسر زجاج الجرار من جهة مساعد قائد القطار، ويدعى "محمود محمد السيد"، مما أدى إلى إصابته وتم عمل الإسعافات الأولية له، وتم استدعاء الإسعاف لنقله لمستشفى الهيئة بالقاهرة، وتم تغيير الجرار وضم الإمداد بمحطة أبو النمرس.
شرخ في الفك
وتسببت حجارة استهدف بها طفل قطارا بمنطقة بلقاس في الشرقية، سبتمبر الماضي، في إصابة سائق قطار بإصابات خطيرة في وجهه، واشتباه بشرخ في الفك الأيمن، وأسفرت جهود البحث عن أن مرتكب الواقعة يدعى (س. ع)، 16 سنة، عامل تم ضبطه.
مهندسة تفقد إحدى عينيها
والأصعب، أصيبت مهندسة بفقء عينها اليسرى، في 13 يوليو الماضي، إثر لهو 4 أطفال من قرية سندنهور ببنها، حيث رشقوا ركاب قطار بالحجارة، فاصطدمت قطعة حجرية بوجه المهندسة شيرين أحمد، 41 سنة، أثناء جلوسها بجوار الشباك، مما تسبب في انفجار عينها اليسرى، وجرح قطعي بالحاجب الأيسر.
وتوصلت التحريات إلى أن 4 أطفال، سنهم تتراوح ما بين 12 و15 عامًا، كانوا يلهون بتراشق الحجارة على شريط السكك الحديد، وتم ضبطهم واعترفوا بارتكاب الواقعة، وبالعرض على النيابة، قررت تسليم الأطفال لأهاليهم مع أخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم وإحضارهم للنيابة فور طلبهم.
العقوبة
أوضح "شادي طلعت" مدير اتحاد المحامين للدراسات القانونية، أن العقوبة متماثلة في المادة 240 من قانون العقوبات، إذا كان المعتدي راشد، والتي تنص على أنه "كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من 3 سنوات إلى 5 سنوات، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنوات إلى 10 سنوات.
ونصت المادة 241 على أن كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى، فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات، إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابي، كما نصت المادة 244 من قانون العقوبات.
وحددت المادة 136 من قانون العقوبات خصوصية لكون المعتدى عليه موظفا عاما، إذ نصت على أنه (كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي شخص مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو بغرامة لا تتجاوز مئتي جنيه).
أما إذا كان المعتدي طفلا أكد "شادي طلعت" أنه سيعاقب كأحداث، بالإقامة في الإصلاحية لمدة معينة، تحددها المحكمة، وإلزام أهله بدفع غرامة مادية.