تأجيل دعوى إلغاء قرار حبس أحمد دومة انفراديا لـ«٢٠ مارس»
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المطالبة بإلغاء قرار الداخلية بوضع أحمد دومة بالحبس الانفرادي بسجن طره لجلسة 20 مارس المقبل.
واختصمت الدعوى رقم ٣٢٨٦٦ لسنة ٧١ ق كلًا من، النائب العام، ووزير الداخلية، ومساعده لقطاع مصلحة السجون بصفتيهما.
وذكرت الدعوى أن إجراءات حبسه انفراديًا تخالف القانون والدستور، حيث إن الحبس الانفرادي تم النص عليه في المادة 43 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، باعتباره عقوبة تطبق فقط على من يرتكب أي مخالفة أثناء فترة حبسه.
وذكرت صحيفة الدعوى أن دومة تم حبسه انفراديًا منذ إيداعه السجن، مما يفيد أن الداخلية قررت عقابه بالحبس الانفرادي، دون أي مخالفة منه كما أن قانون السجون نص على أقصى مدة لعقوبة الحبس الإنفرادي لا يجب أن تزيد على ثلاثين يومًا لما لها من آثار سيئة على السجين سواء كان بدنيًا أو نفسيًا.
وأضافت أن دومة تعرض للحبس الانفرادي منذ إيداعه السجن وحتى تاريخ رفع هذه الدعوى، مما يفيد أن بقاء دومة بالحبس الانفرادي جاوز ضعف المدة المنصوص عليها في القانون كعقوبة.