إلزام طلاب المدارس والجامعات بدعم صندوق رعاية الشهداء
أدخل مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، تعديلا على المادة "7" من مشروع قانون تعويض أسر الشهداء والمصابين في العمليات الإرهابية والمدنية في باب موارد الصندوق.
ويتضمن التعديل إلزام طلاب التعليم الأساسي بأداء مساهمة تضامنية قيمتها 5 جنيهات تحصل من الرسوم الدراسية بدلا من جنيه واحد كما جاء في نص المشروع المقدم.
وأصبح نص المادة 7:
لأغراض التضامن والمشاركة المجتمعية في مواجهة الإرهاب وتكريم الشهداء والمفقودين والمصابين في العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم.
يقوم كل طالب في مراحل التعليم قبل الجامعي بأداء مساهمة تضامنية مقدارها 5 جنيهات، تحصل مع الرسوم الدراسية، وتكون قيمة هذه المساهمة بالنسبة للتعليم الجامعي وما بعده بواقع خمسة جنيهات عن كل طالب.
وتؤول حصيلة هذه المساهمات إلى الصندوق، وتحدد إجراءات وضوابط تحصيلها بقرار من الوزير المختص.