رئيس التحرير
عصام كامل

البرلمان يوافق مبدئيًا على قانون دعم ورعاية أسر الشهداء

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون دعم ورعاية أسر الشهداء والمصابين ومفقودي العمليات الإرهابية والأمنية، من حيث المبدأ.


جاء ذلك عقب تأييد أغلب النواب، لما انتهت إليه لجنة التضامن الاجتماعي، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، مؤكدين أن هذا أقل واجب يمكن أن يقدم لمن ضحوا بأرواحهم فداء لهذا الوطن.

وأكد القصبي أنه تسرى أحكام هذا القانون على جميع شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والأمنية من ضباط أو أفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين وأسرهم المتمتعين بالجنسية المصرية، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور في 18 من يناير 2014.

وأشار إلى أن المشروع عرف في الباب الأول الأحكام العامة "الشهيد "وهو كل مصري فقد حياته نتيجة عملية إرهابية أو أمنية، وأيضا المصاب كل من أصيب إصابة نتج عنها عجز كلى أو جزئى بصفة دائمة نتيجة عملية إرهابية أو خلال عملية أمنية، والمفقود كل من فقد نتيجة عملية إرهابية أو أمنية وصدر قرار بذلك من رئيس مجلس الوزراء أو وزيري الدفاع والداخلية، وحدد من هم ذويه المستهدفين بالرعاية والدعم والجهة المنوط بها العمل على إنقاذ مواد المشروع المرافق ممثلة في المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين.

كما حدد الباب الثاني من المشروع أهداف المشروع في تسع نقاط شملت الرعاية الاجتماعية والمادية والمساندة القانونية، والعمل على إدماجهم في المجتمع وإشراك المجتمع المدني في تحقيق تلك الرعاية وكذا توفير فرص الدراسة على نفقة الدولة في مراحل التعليم الجامعى وما قبله، وأيضا توفير فرص العمل والرعاية الصحية المناسبة، وكذا توفير سبل الترفيه، وترسيخ قيم الشهادة والتضحية في سبيل الوطن، كما أناط مشروع القانون بالدولة توفير كافة الموارد المالية والبشرية الضرورية لتوفير الرعاية المستهدفة، وأيضا تضمن النص على إنشاء صندوق لتكريم شهداء ومفقودي ومصابى العمليات الإرهابية والأمنية ورعاية أزواجهم وأولادهم ووالديهم، حيث تم إضافة ست مواد مستحدثة لتحديد قواعد إنشاء الصندوق وأهدافه.

وتناول الباب الثالث تفصيلا حقوق أسر الشهداء متمثلة في الحصول على تعويض مناسب ومعاش شهري، بالإضافة لأولوية تخصيص وحدة سكنية والإعفاء من تكاليف المواصلات والأندية والإعفاء من الضرائب لمدة عشر سنوات، كما تناول الباب ذاته السلطات المخولة للمجلس القومي للمرأة لرعاية أسر الشهداء للعمل على حصول أسر الشهداء على حقوقهم المقررة باللوائح والقوانين والقرارات الأخرى، بينما الباب الرابع متعلق بالعقوبات المقرر لكل من يتحايل للحصول على هذه الحقوق.
الجريدة الرسمية