رئيس التحرير
عصام كامل

تعليمات عليا بحظر التصرف في «أراضي الأوقاف».. الموافقة الكتابية شرط التعامل مع ممتلكات الوزارة.. الشهر العقاري كلمة السر في التنفيذ.. ومنع التلاعب هدف «الفرمانات الجديدة»

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

في ظل الاعتداءات المتكررة على الأراضي المملوكة لهيئة الأوقاف تبذل الحكومة جهودا مضنية؛ لوقف تلك الاعتداءات ومنع التلاعب في مستندات امتلاكها، من خلال دور متعاظم للشهر العقارى خلال المرحلة المقبلة.


نقل الأراضي
وأصدرت مصلحة الشهر العقارى قرارا رقم 18 لسنة 2017، إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها بحظر التعامل والتصرف في إجراءات نقل أراضى الأوقاف إلى المواطنين إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية أو من يفوضه شخصيا في ذلك.

جاء ذلك بناءً على تعليمات عليا بعد اجتماع للرئيس مع المخابرات والرقابة الإدارية ووزير الأوقاف، وشدد القرار -حصلت فيتو على نسخة منه- على رفع الأمر لتنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية على وجه الدقة والسرعة.

وجاء بالقرار أن المادة 53 مكرر من تنظيم الشهر العقارى الصادر بالقانون رقم 114 لسنة 1946 والمضافة بالقانون 25 لسنة 1976 على أنه «يجب على الموظفين المختصين في أي جهة كانت تقديم البيانات والأوراق التي تطلبها جهات الشهر العقارى خلال 20 يوما من تاريخ طلبها».. ويجوز لأمين مكتب الشهر العقارى في الحالات التي يتعين فيها الحصول على بيانات لا تتصل بالملكية أو الحقوق العينية الأخرى، من جهة إدارية أو استطلاع رأيها قبل إجراء الشهر أن يأذن بالمضى في الإجراءات بعد فوات شهر من تاريخ وصول إخطار إلى تلك الجهة بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، ويجوز مد هذا الأجل إذا قامت أسباب تبرر ذلك.

وأكد القرار أنه لما كان رأى الإدارة العامة للأوقاف والمحاسبة بديوان عام وزارة الأوقاف بالقاهرة، وهيئة الأوقاف المصرية بالقاهرة هي من الآراء المتعلقة ببيانات تتصل بالملكية، ومن ثم لا تسرى عليها أحكام المادة 53 مكرر من القانون 114 لسنة 1946.

وعليه فلا يجوز السير في إجراءات طلبات الأوقاف إلا بعد ورود موافقة صريحة من كل من الإدارة العامة للأوقاف والمحاسبة بديوان عام وزارة الأوقاف “من ممثل الإدارة شخصيا” أو مفوض عنه.

وحصلت “فيتو” على القرارات التي كان يتم التعامل بمقتضاها بالشهر العقارى مع أراضى وعقارات الأوقاف، وكان من بينها منشور فنى صادر بتاريخ 24 / 12 / 2008، يتضمن أنه يجب على الموظفين المختصين في أي جهة كانت تقديم البيانات والأوراق التي تطلبها جهات الشهر العقارى خلال 20 يوما من تاريخ طلبها.

الشهر العقاري
وأصدرت مصلحة الشهر العقارى قرارا في هذا الشأن تلزم فيه مأمورية الشهر العقارى بإخطار كل من الإدارة العامة للأوقاف والمحاسبة بديوان عام الأوقاف، وهيئة الأوقاف المصرية بالقاهرة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بصورة من طلب الشهر العقارى المتضمن شهر إلغاء الوقف على غير الخيرات فور قيده بدفتر أسبقية الطلبات للتحقق مما طرأ على إشهاد الوقف من تغيير أو تبديل.

التلاعب
وكشف مصدر قضائي أن الهدف من القرار منع تلاعب البعض بممتلكات الأوقاف والاستيلاء على ممتلكاتها، مؤكدا أن هناك تجاوزات من بعض المواطنين بالتحايل على القانون وتقديم مستندات غير صحيحة تؤكد ملكيتهم لأراضي الأوقاف وأنه قام بشرائها، فضلا عن قيام بعض المواطنين برفع دعاوى قضائية على وزارة الأوقاف للمطالبة بحقهم في أراضى الأوقاف.

ولفت إلى أن هناك بعض الأراضى مقام عليها مبان يصعب إزالتها، وعند صدور حكم لصالح المواطن بأحقيته في الأرض يصعب تنفيذ الحكم، مما يدفع المواطن إلى رفع دعاوى تعويض وتحمل “الأوقاف” مبالغ طائلة.

"نقلا عن العدد الورقي.."
الجريدة الرسمية