رئيس التحرير
عصام كامل

10 تعديلات في قانون الشركات الجديد

الدكتورة سحر نصر،
الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي

أكد خبراء اقتصاد أن تعديلات قانون الشركات الجديد، الذي انتهت منه وزارة الاستثمار يعتبر الأبرز حاليا منذ سنوات طويلة.


وقال شعبان غانم الخبير الاقتصادي، رئيس مجموعة أرابيان للاستثمار، أن القانون له مزايا كبيرة وتأثيره إيجابي على القطاع الخاص، وبيئة رجال الأعمال، موضحا أنه يخلق مناخا استثماريا يساعد الشركات في تنفيذ مزيد من المشروعات.

وأكد أن هذه التعديلات انتظرها الكثيرون، وجاءت كالتالي:

طلب تأسيس الشركة ومرفقاته:
1. نسخة عقد تأسيس الشركة المعتمد.
2. موافقة الجهات المختصة إذا كانت ممارسة أي من أغراض الشركة التي تستوجب الحصول على موافقات خاصة بمقتضى أحكام القوانين المعمول بها.
3. شهادة من مصلحة السجل التجاري تفيد عدم التباس الاسم التجاري للشركة مع اسم غيرها من الشركات.
4. إيصال سداد رسم بواقع واحد في الألف من رأسمال الشركة المدفوع، وذلك بما لا يقل عن مائة جنيه ولا يزيد على ألف جنيه.

 مقابل الخدمات التي تؤديها الهيئة للشركات:
تؤدي الشركات التي يتم تأسيسها وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد إلى الهيئة مقابلًا للخدمات التي تؤديها هذه الجهة، بواقع واحد في الألف من قيمة رأس المال المصدر أو المدفوع بحسب نوع الشركة بالنسبة للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، بحد أدنى مقداره ألف جنيه مصري، وبحد أقصى مقداره عشرة آلاف جنيه، أو ما يعادل هذا المقابل بالعملات الأجنبية.

 حالة زيادة رأس المال بأسهم ممتازة:
لا يجوز إصدار أسهم ممتازة أو زيادة رأس المال بأسهم ممتازة إلا بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلاثة أرباع أسهم الشركة قبل الزيادة، وذلك بناء على اقتراح مجلس الإدارة وتقرير من مراقب الحسابات في شأن الأسباب المبررة لذلك، وتعديل النظام الأساسي للشركة طبقًا لحكم المادة (35/ فقرة ثالثة) من القانون، وفي جميع الأحوال لا يجوز الجمع بين امتيازي التصويت وناتج التصفية.

 إبلاغ الهيئة بزيادة رأس المال:
لا يجوز للهيئة الاعتراض على زيادة راس المال إلا إذا ثبت لها أن الزيادة تمت بطريق الغش والإضرار بحقوق الغير أو المساهمين، أو بالمخالفة لمعايير المحاسبة المصرية، أو نتيجة مخالفة جوهرية لأحكام القانون وقواعد وإجراءات زيادة رأس المال، ويؤشر مكتب السجل التجاري المختص بالاعتراض.

على الشركة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغها بالاعتراض أن تزيل أسبابه أو تتظلم منه إلى لجنة التظلمات وإخطار الهيئة بذلك؛ وإلا وجب على مكتب السجل التجاري شطب ما تم من تأشير بزيادة رأس المال.

يعتبر انقضاء ستين يومًا من تاريخ تقديم التظلم دون البت فيه بمثابة قبوله وتزول معه آثار الاعتراض.

في حال رفض التظلم تخطر الهيئة الشركة ومكتب السجل التجاري بذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول في يوم العمل التالى لاتخاذ قرار رفض التظلم مبينًا به ما يتعين على الشركة اتخاذه من إجراءات لإزالة أسباب الاعتراض، ويجب على الشركة إزالة أسباب الاعتراض خلال عشرة أيام من تاريخ الإخطار، وإلا وجب على مكتب السجل التجاري شطب ما تم من تأشير بزيادة رأس المال.

إجراءات نقل ملكية الأوراق المالية، أحكام تداول الأسهم العينية وأسهم المؤسسين، مدة احتفاظ الشركة بالأسهم المشتراة، وحقوق هذه الأسهم، اتفاق تنظيم العلاقة بين المساهمين أو الشركاء، الالتزام بتسليم القوائم المالية للهيئة، حالات إبطال عقود المعاوضة، نظام التصويت التراكمي، جواز تمثيل حد أدنى لرأس المال في مجلس الإدارة وتنظيم خلو بعض الأماكن، سريان أحكام الشركات ذات المسئولية المحدودة على شركة الشخص الواحد، الالتزامات في حالات التصرف في كامل رأس المال.
الجريدة الرسمية