رئيس التحرير
عصام كامل

التلاعب في الاكتتاب أبرز المخالفات بقانون سوق المال

مجلس النواب- صورة
مجلس النواب- صورة أرشيفية

أقر مشروع قانون سوق المال، المقدم من الحكومة لتعديل أحكام القانون رقم 95 لسنة 1992، مجموعة من العقوبات التي تنوعت بين الغرامة والحبس، ضد كل من يهدد سوق المال، مثل المضاربة بالبورصة أو التلاعب في البيانات.


وجاء في مشروع القانون -الذي تناقشه لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب، برئاسة عمرو غلاب- العقوبة على النحو التالي: حبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 20 مليون جنيه، أو مثلى ما حققه المُخالف من نفع مؤثم أو تجنبه من خسائر أيهما أكبر.

وتمثلت المخالفات التي يقرها مشروع القانون:
1- من باشر نشاطا من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون دون أن يكون مرخصا له في ذلك.
2- من طرح أوراقا أو أدوات مالية من خلال الاكتتاب أو الطرح العام أو الخاص أو تلقى عنها أموالا بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
3- كل من أثبت عمدا في نشرات الاكتتاب أو أوراق التأسيس أو الترخيص أو الوثائق أو الإعلانات بيانات غير صحيحة أو مخالفة لأحكام هذا القانون.
4- من أصدر عمدا بيانات غير صحيحة عن الأوراق المالية التي تتلقى الاكتتاب فيها جهة مرخص لها بتلقي الاكتتابات.
5- من زور في سجلات الشركة أو أثبت فيها عمدا وقائع غير صحيحة أو عرض تقارير على الجمعية العامة للشركة تتضمن بيانات كاذبة.
6- من عمل على قيد سعر غير حقيقي أو عملية صورية أو حاول بطريق التدليس التأثير على أسعار السوق.
7- من قيد في البورصة أوراقا مالية بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
8- من تعمد عدم تنفيذ تعهداته الخاصة بحقوق صغار المساهمين أو بحملة الصكوك.
9- من تعمد مخالفة معايير التقييم المالي الصادرة عن هيئة الرقابة المالية.
10- من أفشى سرا اتصل به بحكم عمله، أو حقق نفعا منه هو أو زوجته أو أولاده.
11- من تصرف في أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة في هذا القانون.
12- من استحوذ على أوراق مالية دون تقديم عرض شراء إجباري في الحالات التي تستوجب ذلك.
13- المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة متى ثبت علمه بالمخالفات المرتكبة، أو كانت المخالفة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.
الجريدة الرسمية