رئيس التحرير
عصام كامل

«الاستثمار» تصدر تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الشركات

وزارة الاستثمار
وزارة الاستثمار

واصلت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي استكمال منظومة الإصلاح التشريعي لمناخ الاستثمار.

وأصدرت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، قرارًا رقم 16 لسنة 2018 م بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، بعد مراجعتها من مجلس الدولة، والتي تعد الأكبر منذ 35 عامًا، والتي جاءت في 51 مادة.


وأكدت الوزيرة أن التعديلات التي أدخلت على القانون والتي وافق عليها مجلس النواب مؤخرًا، جاءت لتتواكب مع التطورات العالمية من أجل توفير مناخ مناسب للاستثمار في مصر، ولدعم النمو الاقتصادى ولتعطي مشاركة أكبر للقطاع الخاص وتحقق آمال المواطنين، وتسهم في تحسين مركز مصر في التقارير الدولية المرتبطة بمناخ الاستثمار، والتي تكون محل اهتمام وتعطي ثقة للمستثمرين.

وأوضحت الوزيرة أن إصدار اللائحة بعد مراجعتها من مجلس الدولة يؤكد حرص وزارة الاستثمار والتعاون الدولي على استكمال منظومة الإصلاح التشريعي لمناخ الاستثمار، والتي بدأت بإصدار قانون الاستثمار وتواصلت منظومة الإصلاح التشريعي بإصدار سلسلة القوانين المكملة لقانون الاستثمار، والتي يأتي قانون الشركات باعتباره أحد هذه القوانين.

وأشارت إلى أن أبرز التعديلات في اللائحة التنفيذية هي التزام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بإنشاء نظام إلكتروني موحد لتقديم كل خدمات التأسيس وما بعد التأسيس للشركات والمنشآت أيًا كان شكلها ونظامها القانونى والخاضعة له وخدمات ما بعد التأسيس إلكترونيا، وإتاحة هذا النظام عبر الإنترنت، مشيرة إلى أنه يجوز إبطال عقود المعاوضة التي يثبت عدم مراعاتها لمصالح الشركة أو الإضرار بمصالحها ويجوز لمساهمي الشركة مقاضاة القائمين على إدارتها عن أي أضرار تلحق بهم أو بالشركة من وراء تلك العقود وطلب رد المكاسب التي حققها المستفيدون.

وذكرت الوزيرة أن من ضمن التعديلات في اللائحة التنفيذية هو أنه لا يجوز احتفاظ الشركة بما تحصل عليه من أسهمها لأكثر من سنة ميلادية، ويجب عليها أن تتصرف في هذه الأسهم إلى العاملين بها أو إلى الغير بحسب الأحوال أو أن يتم تخفيض رأس المال بنهاية هذه السنة كحد أقصى.

كما نصت التعديلات على أنه يجوز للشركة شراء أسهمها في حالة تخفيض رأس المال أو إذا كان الشراء بقصد التوزيع على العاملين بالشركة سواء كنصيب في الأرباح أو لزيادة نسبة مشاركتها، ولا يجوز أن تحصل الشركة بأي طريقة على جانب من أسهمها يجاوز 10% من إجمالى الأسهم المصدرة، مشيرة إلى أنه يجوز للمساهمين أو الشركاء عند تأسيس الشركة أو بعد التأسيس إبرام اتفاق ينظم العلاقة فيما بينهم.

وأكدت الوزيرة أنه التعديلات تضمنت أنه يجوز أن ينص في النظام الأساسى على التصويت التراكمى في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، مشيرة إلى أنه يجوز لكل شخص طبيعى أو اعتبارى في حدود الأغراض التي أنشئ من أجلها أن يؤسس بمفرده شركة من شركات الشخص الواحد، ويحظر على شركة الشخص الواحد تأسيس شركة أخرى من شركات الشخص الواحد.

وأوضحت أن مشروع اللائحة تضمن تعديلات فيما يتعلق بالتقسيم، حيث يجوز تقسيم الشركة إلى شركتين أو أكثر ويكون لكل شركة شخصية اعتبارية مستقلة، والفصل بين أصولها أو أنشطتها ويكون التقسيم أفقيًا أو رأسيًا، ويطلق على الشركة المستمرة بذات الشخصية الاعتبارية "الشركة القاسمة" وعلى كل شركة منفصلة عنها "الشركة المنقسمة". 

وأشارت الوزيرة إلى أنه يجوز تداول أسهم الشركات الناتجة عن التقسيم بمجرد اصدارها ما لم تكن هناك قيود على تداول هذه الأسهم كليا أو جزئيا.

وأكدت أن اللائحة استحداث شركة الشخص الواحد ذات المسئولية المحدودة المنفصلة عن الذمة المالية لمؤسسها، بما يشجع العديد من المشروعات الفردية على إنشاء كيان قانوني لمزاولة نشاطهم، موضحة أنه بعد وضع الأحكام التفصيلية لشركات الشخص الواحد يجوز للأفراد والشركات إنشاء هذا النوع من الشركات التي سيكون لها تأثير كبير في تحويل القطاع غير الرسمي في الاقتصاد إلى القطاع الرسمي وهو ما تشجع عليه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ويسهم في تقليل نسب البطالة وتشغيل الشباب من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وشددت الوزيرة على التعاون البناء بين كل جهات الدولة وكذا مجلس النواب في خلق بيئة تشريعية مواتية وجاذبة للاستثمار، ومواكبة التطور التكنولوجي، مشيرة إلى أنه وبإصدار قانون تعديلات قانون الشركات المساهمة وإصدار لائحته التنفيذية تكون وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أنهت جزءًا مهمًا من الإصلاح التشريعي المطلوب وسينعكس بشكل إيجابي وملحوظ على مؤشرات مصر في تقارير أداء الأعمال الدولية.
الجريدة الرسمية