رئيس التحرير
عصام كامل

لماذا لا يتم توسيع صلاحيات رئيس الحكومة؟

فيتو

الدستور المصري منح سلطات مقيدة لرئيس مجلس الوزراء، في غالبية مواده، إذ يستلزم بالضرورة موافقة مجلس النواب أو رئيس الجمهورية على غالبية القرارات حتى تصبح قانونية، رغم مطالبات عديدة بمنح رئيس الوزراء سلطات أوسع تمكنه من التغلب على البيروقراطية التي تكون سببا في تأخر صدور القرارات واللوائح وتؤخر معدلات التنفيذ.


أولا.. رئيس الوزراء لا يمكنه القيام بتعديل وزاري بقرار منفرد دون الرجوع إلى رئيس الجمهورية، ويقتصر دوره على التشاور فقط مع رئيس الجمهورية، وهو ما يعني أن رئيس الوزراء ليس من حقه اختيار أعضاء حكومته، وكان هناك مقترح بأن يشرف الرئيس على اختيار الوزارات السيادية، ويترك لرئيس الوزراء حرية اختيار من يمثلون باقي الوزارات الاقتصادية والخدمية.

ثانيا.. فيما يتعلق باتخاذ قرار زيادة أسعار الخدمات العامة فيرفع رئيس الوزراء تقريرا إلى رئيس الجمهورية بالزيادة المقترحة، لكن يستلزم موافقة الرئيس على الزيادة، ويحدد هو الموعد المناسب لإعلان هذه الزيادة، حيث عطل رئيس الجمهورية الحالي تنفيذ قرار زيادة أسعار تذاكر القطارات على الرغم من تقديم مجلس الوزراء، نيابة عن وزارة النقل، مقترح الزيادة واستعداد هيئة السكك الحديدية لتنفيذ القرار بداية فبراير الجاري، إلا أن قرار تأجيل الزيادة أثر سلبا في وزارة النقل ومشروعاتها المستقبلية التي تعتمد في الأصل على العوائد المنتظرة من هذه الزيادة، وينطبق الأمر أيضا على زيادة أسعار المواد البترولية، وتذاكر المترو، التي تستلزم موافقة الرئيس عليها أولا.

ثالثا.. ليس من حق رئيس الوزراء الحق في دعوة المصريين للاستفتاء في المسائل التي تتصل بمصالح البلاد العليا، وكفل الدستور هذا الحق لرئيس الجمهورية فقط، وسط مطالب بأن يتم منح رئيس الوزراء الحق في دعوة الناس للاستفتاء على بعض الأمور المتعلقة بالقوانين والخدمات، حتى يلقى القرار الحكومي قبولا في الشارع المصري.

رابعا.. يكفل الدستور لرئيس الجمهورية تعيين الموظفين المدنيين، والعسكريين، والممثلين السياسيين، ويعفيهم من مناصبهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية، وفقًا للقانون، وسط مطالب بأن يتم منح رئيس الوزراء سلطات في هذه المهام.

خامسا.. ليس من صلاحيات رئيس الوزراء إقالة الوزراء والمحافظين من مناصبهم، إذ أنه حق أصيل لرئيس الجمهورية، وسط مطالب بأن يتم منح رئيس الحكومة هذا الحق، لتوطيد سلطة رئيس الحكومة على الوزراء بما يعمل على تقوية نفوذه على الوزراء والمحافظين، إذ تقدم شكاوى عديدة إلى رئيس الوزراء من بعض المحافظين والوزراء لكنه لا يملك اتخاذ أي قرارات ضدهم إلا برفع الأمر إلى رئيس الجمهورية فقط.

ورغم أن الدستور الحالي قيد سلطة رئيس الوزراء في كثير من المواد فإنه نص على أن رئيس مجلس الوزراء يحل محل رئيس الجمهورية، إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، كما أن القانون منح رئيس الوزراء الحق في دعوة المصريين للاستفتاء على سحب الثقة من رئيس الجمهورية، كما أن رئيس الجمهورية يعلن حالة الطوارئ بموافقة مجلس الوزراء، كما يأخذ موافقة مجلس الوزراء على قرار إعلان الحرب وإرسال القوات إلى الخارج، كما يشترك رئيس الوزراء مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة ويشرفان على تنفيذها على النحو المبين للدستور، كما أن من حق رئيس الوزراء دعوة البرلمان للانعقاد.

كما يمارس رئيس الوزراء وفقا للدستور اختصاصات المحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة، وتوجيه أعمال الوزارات والجهات والهيئات العامة التابعة لها والتنسيق بينها ومتابعتها، وإعداد مشروعات القوانين والقرارات، وإصدار القرارات الإدارية وفقًا للقانون ومتابعة تنفيذها، وإعداد مشروع الخطة العامة للدولة، وإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة، عقد القروض ومنحها وفقًا لأحكام الدستور، وتنفيذ القوانين.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لا يكون فيه تعطيل أو تعديل أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره في إصدارها، إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه.. ويصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها، بعد موافقة مجلس الوزراء، كما يصدر رئيس الوزراء لوائح الضبط بعد موافقة مجلس الوزراء.

"نقلا عن العدد الورقي.."
الجريدة الرسمية