«محلية النواب» تناقش منح تصاريح مؤقتة في قانون الأشغال العامة
تناقش لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، بعد غد الإثنين، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن أشغال الطرق العامة، بتصاريح مؤقتة لمدة ستة أشهر.
وينص التعديل المقترح على التالي: «لوحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب الأحوال، إصدار تصاريح مؤقتة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لإشغال الطرق العامة وذلك وفق الشروط والأوضاع والأماكن التي يصدر بها قرار من المحافظ المختص أو رئيس الجهاز المختص، كل فيما يخصه، وفقا لمقتضيات التنظيم والأمن العام والسكينة العامة والصحة والآداب العامة والتنظيم المروري والتنسيق الحضاري والمحافظة على البيئة.
ويؤدي طالب التصريح عند تقديم الطلب رسم إشغال حسب نوع الأماكن والطرق وطبيعة الإشغال والنشاط بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه تسدد نقدا،
ويصدر بتحديد فئات الرسم قرار من المحافظ المختص أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كل فيما يخصه، ويعد التصريح شخصيا، ولا يجوز التنازل عنه للغير سوى بموافقة الجهة المختصة بإصداره.
ولا يسري التصريح إلا بالنسبة إلى نوع الإشغال الذي أعطى من أجله، ولجهة إصدار التصريح أن تصدر قرارا مسببا بوقف التصريح حال مخالفة شروط منح التصريح، فإن لم تزال أسباب المخالفة فلها أن تصدر قرارا مسببا بإلغائه.