رئيس التحرير
عصام كامل

الدستورية تقضي بصحة قانون الإثبات

صورة أرشيفية - المحكمة
صورة أرشيفية - المحكمة الدستورية العليا

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعدم قبول الدعوى التي أقيمت طعنًا على الفقرة الأولى من المادة (59) من قانون الإثبات.


وأقامت المحكمة قضاءها تأسيسًا على أن المدعى قد حُقق معه بمعرفة جهة عمله بالتحقيقين الإداريين رقمى 553، 658 لسنة 1999 مجلس الشعب وصدر استنادًا إلى هذين التحقيقين قرارًا بمجازاته تأديبيًا بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر، مع صرف نصف راتبه، فطعن على هذا القرار أمام المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية بالدعوى رقم 210 لسنة 36 ق. مستندًا إلى تزوير وقع بالمحضرين الإداريين المشار إليهما، قضت المحكمة برفض الدعوى.

وأيدتها المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3408 لسنة 49 ق. الذي أقام عنه المدعى دعوى المخاصمة رقم 18223 لسنة 50 ق، التي قضى بعدم قبولها، فأقام دعوى بطلان عن هذا الحكم قيدت برقم 8211 لسنة 55 ق.

وقضى بعدم جواز نظرها، ودعوى أخرى بالبطلان قيدت برقم 217833 لسنة 56 ق، قضى بعدم جواز نظرها أيضًا. وإذ أقام المدعى الدعوى الموضوعية في الحالة الماثلة طالبًا القضاء بتزوير التحقيقين الإداريين رقمى 553، 658 لسنة 1999 مجلس الشعب، والأحكام الخمسة الصادرة من قضاء مجلس الدولة التي سبق الإشارة إليها، والتي انتهت جميعها إلى رفض دعــــواه على ما تقدم بيانه، وهي أحكام باتة حائزة لقوة الأمر المقضى، وما يستتبعه ذلك من استقرار الحقوق والمراكز القانونية محل هذه الأحكام، ومن ثم صار الفصل في مدى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (59) من قانون الإثبات المطعون فيه غير ذي أثر على النزاع الموضوعى المردد أمام محكمة الموضوع، والطلبات المطروحة فيه، وتنتفى بهذا المصلحة في الطعن عليه، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.
الجريدة الرسمية