رئيس التحرير
عصام كامل

«الدستورية» ترفض الطعن على لائحة العاملين بهيئة الاستثمار

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قضت المحكمة الدستورية، بعدم قبول الدعوى التي أقيمت طعنًا على نص المادة (11) من لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فيما تضمنته من عدم جواز احتساب مدة الخبرة العملية الزائدة على مدة الخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة عند التعيين أو إعادة التعيين بالهيئة.


وأقامت المحكمة قضاءها تأسيسًا على أن الثابت بالأوراق أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قد طبقت حكم المادة (136) من لائحة شئون العاملين بالهيئة الصادرة بالقرار رقم 140 لسنة 2016 على المدعى في الدعوى الموضوعية، وتمت تسوية حالته الوظيفية على مقتضى ذلك النص، لتصبح أقدميته اعتبارًا من 19 مايو 1990 تاريخ التحاقه بالعمل لدى الهيئة بموجب عقد مؤقت، وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك، اعتبارًا من 7 أبريل 2016 تاريخ اعتماد لائحة شئون العاملين بالهيئة الصادرة بالقرار المشار إليه. الأمر الذي يصير معه الفصل في دستورية النص التشريعى الذي ثارت بشأنه شبهة عدم الدستورية لدى محكمة الموضوع لا يرتب انعكاس على الطلبات في الدعوى الموضوعية، وقضاء محكمة الموضوع فيها، بعد أن تحققت للمدعى فيها مبتغاه منها، ومن ثم تغدو المصلحة في الدعوى المعروضة منتفية، وهو ما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.
الجريدة الرسمية