رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على من له حق التظلم والاعتراض على قرارات الوطنية للانتخابات

الفقيه الدستوري الدكتور
الفقيه الدستوري الدكتور صلاح فوزي

كشف الفقيه الدستوري الدكتور صلاح فوزي عضو لجنة الإصلاح التشريعي، الفرق بين الحق في الاعتراض والحق في التظلم، وحق الطعن على القرارات الصادرة من الهيئة الوطنية للانتخابات، وأصحاب الحق في تلك الاعتراضات والتظلمات والطعون.


وقال الدكتور صلاح فوزي، إنه فيما يتعلق بالحق في الاعتراض، فقد نظم قانون الانتخابات الرئاسية هذا الأمر، ومنح الحق لكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدى الهيئة الوطنية للانتخابات على أي طالب ترشح آخر، مع بيان أسباب اعتراضه، ويتم قيد الطلبات بسجل خاص حسب ساعة وتاريخ ورودها، ويمنح مقدمها ما يفيد استلامها.

وأضاف أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتولى الفصل في الاعتراضات التي تقدم خلال الخمسة أيام التالية لانتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات، وإذا قامت الهيئة باستبعاد أحد المرشحين، تقوم بإخطار المرشح المستبعد بقرار الاستبعاد وأسبابه، وذلك يوم 6 فبراير.

أما فيما يتعلق بالتظلم، أكد فوزي، أن قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية أعطى الحق لكل من استبعدته الهيئة من الترشح أن يتظلم من قرار استبعاده خلال يومي الأربعاء والخميس الموافقين 7و8 فبراير 2018، وفقا للجدول الزمني للانتخابات الذي حددته الهيئة، وتبت الهيئة في هذا التظلم يوم الجمعة الموافق 9 فبراير 2018، وذلك بعد سماع أقوال المتظلم أو إخطاره بالمثول أمامها، ويعلن المتظلم بخطاب رسمي يسلم له شخصيا أو لوكيله بواسطة المحضر المعتمد لدى الهيئة.

أما فيما يتعلق بالطعون، أضاف الفقيه الدستوري أنه يتم تقديم الطعون على المرشحين وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا خلال 48 ساعة يومي 10 و11 فبراير وفقا للجدول الزمني، وتفصل المحكمة في الطعون على أن ينشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية، وصحيفتين واسعتي الانتشار على نفقة الحاضر خلال 10 أيام من الفترة 12 وحتى 21 فبراير.

وأوضح فوزي، أن المحكمة الإدارية العليا تختص بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، وفقا لما نصت عليه المادة 210 من الدستور، مضيفا أن الطعن يأتي بعد استنفاذ من له حق الطعن كل الإجراءات السابقة على الطعن، وهي تقدم الاعتراضات، والتظلمات على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، موضحا أن المحكمة المختصة تفصل في الطعون على قرارات الهيئة بحكم نهائي غير قابل للطعن فيه خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن، دون العرض على هيئة مفوضي الدولة، ويتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان.

وأشار فوزي إلى أن المرشحين دون غيرهم هم من لهم حق تقديم الاعتراضات والتظلمات والطعون على قرارات الهيئة، لافتا إلى أنه يجوز للمرشحين أيضا التظلم من القرارات الصادرة من اللجان العامة أمام الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها، ويجب أن يقدم التظلم خلال اليوم التالى على الأكثر لصدور القرار المطعون فيه وتفصل اللجنة في الطعن خلال اليومين التاليين بعد سماع أقوال الطاعن أو إخطاره للحضور أمامها وتخلفه عن الحضور.

وذكر فوزي، أن تقديم الطعون يجب أن يكون على القرارات الصادرة من الهيئة، أما إعلان الهيئة للقائمة المبدئية بأسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية لا يعد قرارا إداريا حتى يتم الطعن فيه، وبالتالي لا يجوز الطعن على ما صدر عن الهيئة من إعلان الأسماء المبدئية للمرشحين.

وتابع الفقيه الدستوري: أن عبارة ذوي الشأن التي وردت في المادة 12 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات التي تنص على " لكل ذي شأن، الطعن على قرارات الهيئة، خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ إعلانها"، المقصود بها المرشحون أو وكلائهم، وبالتالي لا يعد من ذوي الشأن منظمات المجتمع المدني المصرية أو الأجنبية المصرح لها بمتابعة العملية الانتخابية، أو الناخبين أنفسهم أو رجال الإعلام وغيرهم مما يتابعون العملية الانتخابية، طالما تم التأكيد حرفيا على أن التظلمات والاعتراضات هي من حقوق المرشحين وحدهم، وهي إجراءات لأزمة لقبول الطعون، خاصة أن هذه الطعون ليست دعاوى حسبة، بل يلزم لقبول هذه الطعون توافر شرطي الصفة والمصلحة في رافعها.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، تتلقى طلبات الاعتراض على المرشحين في الانتخابات الرئاسية، وذلك خلال يومي الخميس والجمعة الموافقين 1، 2 فبراير 2018، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء.

وكان طارق العوضي، المحامي، أعلن عن تقدمه بطعن أمام مجلس الدولة، ضد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان موسى مصطفى موسى مرشحا رئاسيا.
الجريدة الرسمية