رئيس التحرير
عصام كامل

بالتفاصيل.. شروط الحصول على تعويض نتيجة حوادث الأسانسيرات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

وثيقة التأمين الإجباري من المسئولية المدنية عن حوادث المصاعد الكهربائية، هي إحدى الوثائق الإجبارية الأربع المتعامل عليها في مصر، وتتعهد شركـة التأمين من خلال الوثيقة بتغطية مسئولية المؤمن له المدنية تجاه مستخدمي (المصاعد أو الاسانسيرات والسلالم الكهربائية - المشايات الكهربائية ) التي تثبت في حق المؤمن له دون اللجوء للقضـاء والـناشئة عن الحـوادث التي قـد تلحق بهم نتيجة استعمال ويترتب عليها أحد الأخطار التاليـة : الوفاة بحادث، العجز الكلى أو الجزئي المستديم أو الأضرار المادية.


- وتسرى التغطية التأمينية إذا حدثت الوفاة أو العجز المستديم خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث.
- يتحدد الحد الأقصى لمسئولية الشركة في حالة وقوع حادث فجائي وعارض لمستخدمي (المصعد/ السلم/ المشاية) الكهربائية بالمبالغ الموضحة قرين كل من الأخطار التالية :


- وتلتزم الشركة بسداد مبالغ التعويض المنصوص عليها بهذه الوثيقة على أن يصرف مبلغ التعويض في مدة لا تجاوز شهر من تاريخ استيفاء المستندات المنصوص عليها بالبند الرابع.


أما عن التزامات المؤمن له أثناء سريان الوثيقة فتتمثل في:
- يشترط لسريان هذا التأمين وجود ترخيص أو تجديد للترخيص طوال مدة الوثيقة.
- اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات ووسائل الأمان اللازمة والتي من شأنها المحافظة على سلامة مستخدمي (المصعد/ السلم/ المشاية) الكهربائية موضوع التأمين نتيجة لاستعمال أي منهم.
- الإلتزام باستخدام المصعد في الغرض والحمولة المخصص له سواء كان للركاب أو للبضائع.
- إخطار الشركة إذا طرأ أي تغيير جوهري خلال مدة سريان الوثيقة في البيانات الواردة في طلب التأمين أو ملكية العقار أو تحديث أو تعديل في (المصعد/ السلم/ المشاية) الكهربائية وفقا للترخيص الصادر، وذلك خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ حدوث التغيير.
- التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة والمرخص لها بأعمال الصيانة بحيث تظل صالحة للتشغيل وفى حالة جيدة للاستعمال وذلك تنفيذا لما ورد بأحكام القانون رقم (119) لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بشأن أعمال الإصلاح والصيانة اللازمة (للمصعد/ للسلم/ للمشاية) الكهربائية.
وتقوم الجهة المختصة بالمجلس المحلي " الحي "، بالتفتيش الدوري للتحقق من استمرار صلاحية المصعد، وتلتزم الشركة بسداد مبالغ التعويض المنصوص عليها بهذه الوثيقة على أن يصرف مبلغ التعويض في مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة.



الجريدة الرسمية