رئيس التحرير
عصام كامل

الملواني: المادة ٢٤٥ من الإجراءات الجنائية تهدر حق المحامي

نقابة المحامين
نقابة المحامين

قال ربيع الملواني، المحامي بالنقض، إن المادة ٢٤٥ من قانون الإجراءات الجنائية، مرتبطة بواحدة من جرائم الجلسات، وهي ضمن المواد التي تدخل في إطار التعديل المزمع للقانون، مؤكدًا أنه لابد لنقابة المحامين أن تتخذ إجراء طبقا للمادة ٧٧ من الدستور والتي تنص على جواز أخذ رأي نقابة المحامين فيما يتعلق بالقوانين الخاصة بالمحاماة.


وأوضح «الملواني» في تصريحات خاصة لـ«فيتو» أن المادة تنص إذا مارس المحامي تشويشًا أثناء الجلسات، يحال للنيابة العامة، فهو نص فضفاض خاضع لتقدير القاضي، وهو ما يطيح بحصانة المحامي وعمله التي أقرها الدستور في المادة ١٩٨، مؤكدًا أن عدم مراعاة المادتين ٧٧ و١٩٨ من الدستور، يجعل المادة ٢٤٥ فيها شبهة دستورية.

وأشار المحامي بالنقض، إلى أن القانون أفرد للقاضي كافة ضمانات القانونية لحفظ الجلسة بالطريقة التي يراها، من خلال قوانين العقوبات والمرافعات والسلطة القضائية والمحاماة، وبالتالي لا داعي في المغالاة التعسف ضد المحامي، وحجب حقه في استخدام أدواته المشروعة، أمام المحكمة وخاصة محكمة الجنايات، مؤكدًا أن المادة تقيد حق المحامي في الدفاع وتهدر قيمة العدالة وتقيدها.

وقال ربيع الملواني: « إن لم تكن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تضمن حق المواطن في المعرفة من خلال نقل وبث الجلسات علانية فهو قضاء على العدالة، وإذا لم يراع حق الدفاع في إبداء دفوعه دون خوف من قاضي المنصة فهو قتل للعدالة».
الجريدة الرسمية