الضوة: المادة ٢٤٥ من الجنائية تهدر حقوق محامي الدستورية
وقال أبو بكر الضوة، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، إن نص المادة 245 من قانون الإجراءات الجنائية يخل بالحصانة الخاصة بالمحامي.
وأضاف الضوة: "بناءً على نص المادة، يمكن الحكم على المحامي، لمجرد أن صدر عنه لفظ بدون قصد والمحكمة تعتبر ذلك إخلالا بالجلسة، ويعد رئيس الجلسة مذكرة ويتم إحالتها للنيابة، دون مراعاة ظروفه وحقه في الدفاع عن نفسه".
وأكد الأمين العام المساعد للمحامين، في تصريحات خاصة لـ«فيتو» ضرورة أن يكون المحامي حرية في إبداء مرافعاته، ولابد أن يؤخذ رأى النقابة في أي قانون يمس بالمحامين، مشيرًا إلى أن مجلس النقابة سيعقد اجتماعا له الخميس المقبلة للتعامل مع هذا النص، وسيتم التواصل أيضا، مع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب لإخباره بأن النقابة ترفض المساس بحصانة المحامى وحقوقه الدستورية.