رئيس التحرير
عصام كامل

ملاحظات «تشريع مجلس الدولة» على مشروع قانون المرور الجديد

 المستشار مهند عباس
المستشار مهند عباس

انتهى قسم التشريع برئاسة المستشار مهند عباس، نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة مشروع قانون المرور الجديد، وأبدى القسم ملاحظاته بشأن مشروع القانون.


وقال المستشار عبد الرازق مهران، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المكتب الفني، إن اللجنة المشكلة بمعرفة المستشارين حازم اللمعي ودربالة على ومحمد عبد الظاهر وتامر شاكر، وكريم الفقي وباسل محرم وإسلام خضري وعمرو يسري نواب رئيس المجلس، كانت قد عكفت على دراسة مشروع القانون وانتهت منه، ووضعت الملاحظات الآتية:

- أنه لا يجوز انتظار المشروع بعد الانتهاء من أكثر من ثلاثين يوما، وأن المادة السادسة من مواد إصدار المشروع المرفق -وفقًا للمقترح النهائي لنص المادة- تضمنت حكمًا مفاده العمل بأحكام هذا القانون بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ نشره أو صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية بالانتهاء من البنية التحتية وتجهيز المنظومة المرورية إلكترونيًا أيهما أقرب، وحيث إنه وفقا لحكم المادة (225) من الدستور يكون العمل بالقوانين بعد ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، إلا إذا حددت لذلك ميعادا آخر، وإذ حدد الدستور ثلاثين يومًا من تاريخ النشر كميعاد للعمل بالقوانين، وأجاز لتلك القوانين تحديد ميعاد آخر للعمل بها، ومن ثم فإنه لا تثريب على المشـرع -وحده- إذا حدد ميعادا يجاوز الثلاثين يومًا المنصوص عليها في الدستور، إلا أنه يبقى أن يكون ذلك الميعاد محددا بالأداة التشريعية التي عينها الدستور وهي القانون دون غيره، ومن ثم لا يجوز تفويض السلطة التنفيذية وحدها والممثلة في رئيس مجلس الوزراء في المشروع المعروض في تحديد ميعاد العمل بالقانون، إعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات من ناحية، وبغية أن يكون ذلك الميعاد محددًا بصورة قاطعة جلية وواضحة من ناحية أخرى، ذلك أن التجهيل به لا يجعل المخاطبين به على بينة من تاريخ صيرورته قانونًا معمولًا به، الأمر الذي استظهر معه القسم غموض تحديد ميعاد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بعد تجهيز المنظومة المرورية إلكترونيا خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر القانون لبدء العمل به، ومن ثم يكون ميعاد العمل بالقانون غير محدد على النحو المذكور بالمادة (225) من الدستور، وهو الأمر الذي ارتأى معه القسم تعديل صياغة تلك المادة؛ ليكون نصها على النحو الآتي: (ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ نشره)؛ تجنبا للوقوع في مخالفة أحكام الدستور على النحو المُبين سلفًا.

تحصيل الغرامات
وتابع بأنه استبان للقسم من مطالعة مواد المشروع المرفق أرقام (13، 31، 47، 58)، أنها قد تضمنت تفويضًا للسلطة التنفيذية في تنظيم الوسائل والأدوات التي بها يتم تحصيل الرسم المنصوص عليه في تلك المواد، إذ إن المادة (13) من مشروع القانون تضمنت حكما بمقتضاه أُنيط بالمحافظ المختص تحديد رسوم الرفع والإيواء، وذلك بما لا يجاوز مبلغ ألف جنيه للرفع، ومائة جنيه للإيواء عن اليوم الواحد، وكذا المادة (31) من مشروع القانون، والتي أجازت لرئيس مجلس الوزراء -بناءً على عرض وزيري المالية والداخلية– تحديد مقابل التطوير وقيمة التأمين الذي يؤدَّى عن اللوحات المعدنية بما لا يجاوز ثلاثمائة جنيه لكل منهما، كذلك والمادة (47) من مشروع القانون المعروض والتي أوردت –وفقا للرؤية النهائية للجهة مُعِدة المشروع- حكما بمقتضاه أجاز لوزير الداخلية بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء فرض رسم لا تجاوز قيمته خمسين جنيها على كل عام ترخيصي لتسيير المركبات لتطوير وتحسين خدمات المرور والإغاثة، وأخيرًا المادة (58) من مشروع القانون، والتي أناطت بوزير الداخلية بقرار منه تحديد الرسوم المستحقة لمنح رخص القيادة الدولية، بما لا يجاوز مبلغ خمسمائة جنيه، وحيث إن الدستور مراعاة منه لأهمية الدور الذي تقوم به الأموال العامة ووجوب توفير الحماية لها، وضبط القواعد الحاكمة لتحصيلها وصرفها، قد جعل القانون هو أداة تنظيم القواعد الأساسية لتحصيل تلك الأموال، وإجراءات صرفها، وهو ما نصت عليه المادة (126) من الدستور، والذي أكدت عليه المادة (38) من الدستور بنصها على أن: "... ويحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب والرسوم..."، وذلك باعتبارها من الأموال العامة وأحد المصادر المهمة لإيرادات الدولة ورافدا أساسيا من روافد الموازنة العامة للدولة، التي تمكنها من القيام بالمهام التي أوكلها لها الدستور بما مؤداه أنه يجب أن تحدد السلطة التشريعية بذاتها طرق وأدوات تحصيل الرسوم، ومن ثم لا يجوز لها أن تفوض السلطة التنفيذية في تنظيم الوسائل والأدوات التي يتم بها تحصيل هذه الرسوم، بل يجب عليها أن تتولى بذاتها تنظيم أوضاعها بقانون باعتباره الأداة التي عينها الدستور لذلك، وإلا وقعت في حومة مخالفة أحكام الدستور، بما يضع معه القسم تلك الملاحظة تحت بصر الجهة مُعِدة المشروع لإعادة النظر في تفويض السلطة التنفيذية لتنظيم الوسائل والأدوات التي يتم بها تحصيل ذلك الرسم، ووجوب أن يتولى مشروع القانون تنظيم أوضاع ذلك الرسم باعتباره الأداة التي حددها الدستور لذلك، تجنبا لشبهة عدم الدستورية.

تنظيم المطالبة بالدَّيْن
وتابع بأن المادة (63) من مشروع القانون المرفق أوردت حكمًا بمقتضاه يُستحق عن المركبة المسيرة بالطريق ولم يسبق لها الترخيص الضريبة السنوية، وذلك من تاريخ شرائها أو من تاريخ إدخالها إلى البلاد، بحسب الأحوال، بحد أقصى خمس سنوات، كما يستحق عنها ضريبة إضافية مقدارها ثلث الضريبة السنوية، عن كل من الضريبتين الأصلية والإضافية، وبما لا يخل بالعقوبات الواردة في هذا القانون، وإذ يثير ذلك الحكم شبهة عدم الدستورية باعتبار أن الضريبة المنصوص عليها ما هي إلا جزاء عن تأخر سداد الضريبة الإضافية والتي هي أصل مفروض حال التأخر عن سداد الضريبة الأصلية، فالأصل ألا يكون دين الضريبة متمخضًا عقابًا بما يخرجها عن بواعثها الأصلية والعرضية ولا يجوز أن تعمد الدولة كذلك –استيفاءً لمصلحتها في اقتضاء دين الضريبة– إلى تقرير جزاء على الإخلال بها يكون مجاوزًا -بمداه أو تعدده- الحدود المنطقية اللازمة لصون مصلحتها الضريبية وإلا كان هذا الجزاء غلوًا وإفراطًا، وهو الأمر الذي معه ارتأى القسم حذف عبارة ( كما يستحق عنها ضريبة إضافية مقدارها ثلث الضريبة السنوية، عن كل من الضريبتين الأصلية والإضافية وبما لا يخل بالعقوبات الواردة في هذا القانون)؛ تجنبًا لشبهة عدم الدستورية.

واتضح للقسم من مطالعة مواد مشروع القانون المرفق أرقام (69، 71، 72) أنها قد اختصت طالب الترخيص بمدة تقادم للحق الضريبى تقل عن تلك المقررة للدولة، إذ تضمنت المادة (69) من المشروع حكمًا أجاز لصاحب الشأن أن يسترد ما دفعه من ضرائب ورسوم طبقا لهذا القانون إذا تبين أنها غير مستحقة كلها أو بعضها، متى قدم طلبا بذلك إلى سلطة الترخيص خلال ثلاثة أشهر من الدفع وإلا سقط حقه في الاسترداد، إذ اختصت تلك المادة طالب الترخيص بمدة تقادم للحق الضريبى (ثلاثة أشهر) تقل عن المدة المقررة للدولة (خمس سنوات وفقا للمادة رقم (1) في القانون رقم 646 لسنة 1953 بشأن تقادم الضرائب والرسوم)، وأوردت الفقرة الثانية من المادة (71) من المشروع حكمًا مفاده سقوط حق مالك المركبة في استرداد الضرائب عن مدة تعليق سريان الرخصة إذا ما طلب ذلك خلال تسعين يومًا من تاريخ إعادة المركبة إليه وإلا سقط حقه في الاسترداد، واختصت تلك المادة طالب الترخيص بمدة تقادم للحق الضريبى (تسعين يوما) تقل عن المدة المقررة للدولة (خمس سنوات وفقا للقانون رقم 646 لسنة 1953 بشأن تقادم الضرائب والرسوم)، وأخيرًا تضمنت المادة (72) من المشروع حكمًا أجاز لمالك المركبة أن يطلب استرداد ما أداه من ضرائب عن المدة الباقية من الترخيص بحيث لا تقل عن شهر إذا ما طلب ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الاستيلاء على المركبة وإلا سقط حقه في الاسترداد، وإذ اختصت تلك المادة طالب الترخيص بمدة تقادم للحق الضريبى (ثلاثة أشهر) تقل عن المدة المقررة للدولة (خمس سنوات وفقًا للمادة رقم ( 1 ) من القانون رقم 646 لسنة 1953 بشأن تقادم الضرائب والرسوم)، وذلك كله بالمخالفة لمبدأ المساواة المنصوص عليه دستورًا، بما يستوجب توحيد القاعدة القانونية التي ينبغي أن تنظمها في شأن سقوط الحق في المطالبة بالدين الضريبي لتحقيق الحماية المتكافئة لكلا الطرفين (يراجع حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 100 لسنة 28ق جلسة 7/3/2010)، وهو الأمر الذي يرى معه القسم حــذف عبــــــارة (وإلا سقط حقه في الاسترداد) بالمواد المشار إليها على النحو الوارد بالمشروع المرفق، توحيدًا للقاعدة القانونية المنظمة لسقوط الحق في المطالبة بالدين الضريبي لتحقيق الحماية المتكافئة لكلا الطرفين.

عقوبة وقف متعاطي المخدرات
وأوضح أنه ورد عجز المادة ( 85 ) من المشروع الوارد حكما يلزم قائد المركبة الذي يثبت تعاطيه لمخدر أو مسكر بسداد ما يعادل عشرة أمثال قيمة الأدوات والوسائل الفنية المستخدمة للكشف عن المخدر أو المسكر يتم تحصيلها لصالح الجهة التي تتحمل تكاليف تجهيز واستعمال تلك الوسائل، وقد تثير تلك الفقرة شبهة عدم الدستورية إذ نصت المادة (95) من الدستور على أن العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي...." ولما كان إلزام قائد المركبة الذي يثبت تعاطيه مخدرا أو مسكرا بسداد ما يعادل عشرة أمثال قيمة الأدوات والوسائل الفنية المستخدمة بمثابة عقوبة توقع دون حكم قضائي، فضلًا عن أنه من غير المتصور أن تحمل الدولة المتهم بتكاليف إثبات التهمة المنسوبة إليه دون حكم قضائي في حين أنه من الممكن حال تقدير عقوبة الغرامة المقررة للفعل المنسوب للمتهم أن يكون مستغرقا لكافة التكاليف التي قد ترى سلطة التشريع ضرورة تحميلها لكل من ثبت في حقه الاتهام – وهو الأمر الذي يرى معه القسم حذف تلك الفقرة على النحو الوارد بالمشروع المرفق.

وتضمنت المادة (88) من المشروع الوارد حكما بمقتضاه يعاقب على مخالفة أي أحكام أخرى مما ورد ذكرها بهذا القانون والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، وحيث إن القوانين الجزائية تفرض على الحرية الشخصية أخطر القيود وأبلغها أثرا، ويتعين بالتالي –ضمانا لهذه الحرية– أن تكون الأفعال التي تؤثمها هذه القوانين محددة بصورة قاطعة بما يحول دون التباسها بغيرها، وأن تكون تلك القوانين جلية واضحة في بيان الحدود الضيقة لنواهيها، وذلك أن التجهيل بها أو انبهامها في بعض جوانبها لا يجعل المخاطبين بها على بينة من حقيقة الأفعال التي يتعين عليهم تجنبها، كذلك فإن غموض مضمون النص العقابي مؤاده أن يحال بين محكمة الموضوع وبين أعمال قواعد منضبطة تعين لكل جريمة أركانها وتقرر عقوبتها بما لا خفاء فيه، وهي قواعد لا ترخص فيها وتمثل إطارا لعملها لا يجوز تجاوزه، ذلك أن الغاية التي يتوخاها الدستور هي أن تتوافر لكل مواطن الفرص الكاملة لمباشرة حقوقه وحرياته في إطار من الضوابط التي قيدها بها، ولازم ذلك أن تكون القيود على الحرية التي تفرضها القوانين الجزائية، محدده بصورة يقينية لأنها تدعو المخاطبين بها إلى الامتثال لها لكي يدافعوا عن حقهم في الحياة وكذلك عن حرياتهم تلك المخاطر التي تعكسها العقوبة، بحيث لا يتم تجاوز الحدود التي اعتبرها الدستور مجالا حيويا لمباشرة الحقوق والحريات التي كفلها، وهو ما يخل في النهاية بالضوابط الجوهرية التي يقوم عليها المحاكمة المنصفة وفقًا للدستور.

واستبان للقسم أن نص تلك المادة العقابية قد جاء جزافيًا دونما أي تحديد لأفعالٍ بعينها بصورةٍ قطعية تحول دون التباسها بغيرها، للوقوف على ركنها المادي، وحتى يتسنى لمحكمة الموضوع إعمال أحكام تلك المادة بصورةٍ منضبطة، فضلا ًعن أن مشروع القانون المعروض قد عدد الأفعال والجرائم والعقوبات المقررة لها حصرًا، وأفرد لها بابًا مستقلًا، ومن ثم فإن هذه المادة قد وردت على غير محلٍ في المشروع المعروض،الأمر الذي ارتأى معه القسم حذف تلك المادة تجنبًا لأية شبهة عوار دستوري، مع إعادة ترتيب باقي المواد على النحو الوارد بالمشروع المرفق.

مصادرة المركبة بحكم قضائى
تضمنت المادة (90) من مشروع القانون المرفق حكمًا مفاده أن عدم استلام المركبة المتحفظ عليها هو بمثابة التخلي عنها بقصد التنازل عن ملكيتها، وتؤول ملكيتها إلى الدولة على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية، وحيث إن المادة (35) من الدستور قد أفردت حمايةً للملكية الخاصة فلا تنتزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا ووفقًا للقانون، وذلك فضلًا عن أن المصادرة العامة للأموال محظورة، كما أن المصادرة الخاصة لا تجوز إلا بحكم قضائي وذلك وفقًا لنص المادة (40) من الدستور، ومن ثم فإن السلطة التي يملكها المشرع في موضوع تنظيم الحقوق، حدها قواعد الدستور باعتبارها قيدًا عليها، فلايجوز تخطيها؛ وكان المشرع وإن جاز أن يعيد تنظيم أوضاع قائمة بما يكفل للمواطنين مصالحهم المباشرة ؛ إلا أن كل تغيير يتصل بالملكية الخاصة بما يفقدها محتواها، ينبغي أن يقابل بتعويض عادل عنها ؛ ذلك أن الملكية لايجوز نزعها قسرا بغير تعويض، كذلك فإن كل تنظيم للملكية لا يجوز أن يصل مداه إلى مايعتبر عقلا افتئاتا عليها من خلال تقويض عناصرها، وزوال المزايا التي تنتجها عملا، أن كل قيد على استعمال الملكية، إنما ينال من حق يقابل هذا القيد، وبقدره كذلك فإن كل قيد عليها ينبغي أن يوازن بالأغراض التي يتوخاها، وأن يتمحض وسيلة ملائمة لتحقيقها، فلايكون منفلتا عن الحدود المنطقية التي ينبغي أن يتخذها مضمونا.

وإذ تضمنت تلك المادة حكمًا من شأنه المساس بالملكية الخاصة والتي أفرد لها الدستور حماية خاصة بموجب نص المادة (35) منه دون الالتزام بالضوابط المشار إليها سلفًا، وذلك لمجرد عدم استلام المركبة المتحفظ عليها، على النحو الوارد بتلك المادة، وهو الأمر الذي ارتأى معه القسم تعديل صياغة تلك المادة؛ تجنبًا للوقوع في حومة مخالفة أحكام الدستور على النحو المُبين سلفًا.

واستبدال عبارة "الوزارات المختصة بشئون التعليم العالي البحث العلمي والتربية والتعليم" بعبارة "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي"، الواردة بصدر المادة (10) من المشروع المرفق.

تم استبدال عبارة "مع مراعاة أحكام القوانين المنظمة للطرق العامة" الواردة بالمادة (19) من مشروع القانون المرفق بعبارة: "مع مراعاة أحكام قانون الطرق العامة الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 1968"؛ وذلك بحسبان أن عمليات الحفر والإنشاءات وتعبيد الطرق المنظمة بهذه المادة إنما تناولتها عدة أحكام وردت تفصيلًا وتنظيمًا بقانوني الطرق العامة رقمي 84 لسنة 1968 وإشغال الطرق العامة رقم 140 لسنة 1956.

تضمنت المادة (23) من مواد المشروع الوارد حكمًا مفاده التزام المرخص باسمه المركبة أو حائزها أو المسئول عنها، بحسب الأحوال، كلما طلب منه أن يُرشد رجال الشرطة عن اسم وعنوان من كان يقود المركبة في وقت معين إذا كان ذلك يفيد في إجراءات الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة، وقد ارتأى القسم حذف تلك المادة اكتفاء بما ورد من قواعد عامة في قانون الإجراءات الجنائية في ذلك الشأن، مع إعادة ترتيب المواد على النحو الوارد بالمشروع المرفق.

تم استبدال عبارة "وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والشروط، وحالات الإعفاء منه" بعبارة: "وتعفى من ذلك مركبات القوات المسلحة والمخابرات العامة والشرطة وهيئة الرقابة الإدارية وأجهزتهم، وذلك كله وفقًا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية" الواردة بالبند (4) من المادة (30) من المشروع المرفق، ضبطًا للنسق التشريعي السليم واتساقًا مع ملاحظة القسم في المادة (32) من المشروع المرفق.
استبان للقسم أن المادة (32) من المشروع المرفق قد جاءت خلوا من تحديد الجهة المنوط بها فرض الرسم المشار إليه في تلك المادة، وهو الأمر الذي يضع معه القسم تلك الملاحظة تحت بصر الجهة معدة المشروع لتحديد الجهة المنوط بها فرض الرسم المشار إليه وأدوات وطرق تحصيله.

تم حذف الفقرة الثانية من المادة (49) من المشروع المرفق لتكرار حكمها في المادة (45)، مع إضافة عبارة " مع عدم الإخلال بحكم المادة (45) من هذا القانون " إلى بداية نص المادة ؛ وذلك لوحدة البناء التشريعي.

ارتأى القسم إضافة عبارة: "مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986"، إلى بداية المادة (56) في المشروع المرفق.

تضمن البند (4) من المادة (86) من المشروع الوارد حكمًا مفاده تقرير عقوبة الحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين لمالك المركبة أو حائزها أو المسئول عنها عن عدم الإرشاد عمن كان يقود المركبة أو حائزها في وقت معين حال طلب ذلك منه، وارتأى القسم حذف ذلك البند اكتفاءً بما ورد من قواعد عامة منظمة لذلك الشأن في قانون الإجراءات الجنائية.
الجريدة الرسمية