مبدأ قضائي جديد بعدم قبول الدعاوى التي تتعدد طلباتها بمجلس الدولة
أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، مبدأ قضائيا جديدا ينص على أن الدول الحديثة أقامت المحاكم بكل صورها وأشكالها كي تفصل فيما يطرح في ساحاتها من منازعات وفقًا للمعمول به في الدولة من تشريعات، فتقضي هذه المحاكم في شأن تلك المنازعات وفقًا لما تقرره هذه التشريعات، بناء على ما يقدمه الخصوم إليها من أوجه دفاع وأسانيد.
وقالت المحكمة، إن المحاكم بوجه عام وإن كانت مفتحة أبوابها لا ترد من يطرق بابها، بيد أنه ينبغي على كل من يلوذ برحابها يشكو إليها من ضر مسه ألا يجمع في عريضة دعواه بين العديد من الطلبات التي يختلف الحكم بالنسبة لها، فيعطل بسلوكه هذا سير الدعوى ويرهق المحكمة من أمرها عسرًا، الأمر الذي يعطل الفصل في الدعاوى على نحو تأباه قواعد العدالة.
وأضافت المحكمة، أنه من حيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الثابت أن مقيم الدعاوى طعنا على عدم قدرته من مسلك سلبي لجهة الإدارة "الحكومة" بالامتناع عن التدخل بإلغاء قرارات متعددة، لا يجمعهما أي رابط، وعليه فإن الدعاوى بهذه المثابة تكون طعنًا على قرارات إدارية متعددة شملتها صحيفة واحدة، فلكل قرار قواعده وأحكامه التي يوزن بها عدم مشروعيته، والأمر الذي تكون معه الدعوى مرفوعة على أكثر من قرار إداري واحد تختلف باختلاف وتعدد الموضوع مما يتعارض جمعها في دعوى واحدة مع أصول التقاضي وحسن سير العدالة، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعدم قبول الدعوى المطروحة بكامل أشطارها القانونية الدستورية.