رئيس التحرير
عصام كامل

«الوطنية للانتخابات» تكشف الحقائق.. استبعاد سامي عنان من قاعدة بيانات الناخبين بسبب «خدمة الضباط».. وترد على اتهامات خالد علي.. والهيئة: تجاوز عدد إقرارات التأييد المليون

الهيئة الوطنية للإنتخابات
الهيئة الوطنية للإنتخابات

قالت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، إن استبعاد اسم الفريق مستدعى سامي عنان من قاعدة بيانات الناخبين للانتخابات الرئاسية المقبلة ما هو إلا استدراك لتصحيح خطأ.

وأكدت الهيئة في بيان، أن عنان لم يكن يحق إدراجه بقاعدة بيانات الناخبين وفقا لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وقانون خدمة الضباط.

وأضافت الهيئة، أنه في ضوء تشكيلها القضائي الخالص لمجلس إدارتها وتطبيقا لأحكام الدستور والقانون فإنها تقف على مسافة واحدة من الجميع وتتعامل بحيادية وتُعلي مبادئ الدستور والقانون في كافة إجراءاتها وقراراتها باستقلالية تامة.

استمرار الصفة العسكرية

وأشارت إلى أن استبعاد عنان جاء في ضوء ما ورد للهيئة من مستندات رسمية تثبت استمرار الصفة العسكرية له، وأنه لا يزال ضمن ضباط القوات المسلحة ويتمتع بصفته العسكرية ويخضع لكافة قوانينها.

عنان لا يزال في الخدمة

وتابعت: «تم تشكيل لجنة من الجهاز التنفيذي بالهيئة تولت فحص المستندات التي قدمت إلى الهيئة من المحامي محمد عمرو عبد الرازق الذي قدم طلبا لحذف اسم عنان من قاعدة بيانات الناخبين، وثبت للجنة أن الشهادة المؤرخة في 23 يناير 2018 صادرة من إدارة شئون ضباط القوات المسلحة، وتفيد أن عنان لا يزال بالخدمة العسكرية ويتمتع بصفته العسكرية حتى تاريخ إصدار الشهادة».

وأضافت الهيئة، أنه ثبت للجنة أن الشهادة المنوه عنها التي وردت للهيئة صادرة من إدارة شئون القوات المسلحة بناءً على الحكم القضائي الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في الدعوى رقم 160 لسنة 2018 الذي جاء بمنطوقه إلزام وزير الدفاع بصفته بتقديم تلك الشهادة.

إعفاؤهم من حقوقهم السياسية

وانتهت اللجنة من الفحص ورفعت مذكرة بالرأي على سند من أن الفقرة الثانية من المادة الأولى من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية نصت على إعفاء ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم من مباشرة الحقوق السياسية، كما نصت المادة 103 من قانون خدمة الضباط رقم 232 لسنة 1959 أن يحظر على الضباط إبداء الآراء السياسية أو الحزبية أو الاشتغال بالسياسة أو الانتماء إلى الأحزاب أو الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات ذات المبادئ أو الميول السياسية، ويحظر على الضباط الاشتراك في تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايات انتخابية.

ونصت المادة 147 من القانون سالف الذكر على أن ضباط القوات المسلحة يخدمون بها حتى بلوغ سن الإحالة للمعاش طبقا للسن المقررة لكل رتبة، وللقوات المسلحة استدعاء بعض الضباط المتقاعدين ممن اكتسبوا خبرة خاصة للعمل بها.

الخضوع للقوانين العسكرية

ونصت المادة الثالثة من ذات القانون على أنه ترتيبا على استدعاء الضباط المتقاعدين فإنه يعود للخدمة العاملة وبالتالي يخضع لكافة قوانينها، كما أن المرسوم بقانون رقم 133 لسنة 2011 الصادر في 23 نوفمبر 2011 قد نص على استدعاء أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة الموجودين بالخدمة في تلك الفترة فور انتهاء خدمتهم ببلوغهم السن القانونية للاستفادة من خبراتهم.

ونبهت الهيئة على أنه في ضوء ما سبق فإن ضباط وأفراد القوات المسلحة بما فيهم من يخضعون للاستدعاء لا يجوز لهم مباشرة الحقوق السياسية طوال مدة خدمتهم على اعتبار أنهم من الأفراد الذين يتم إعفاؤهم بمقتضى قانون مباشرة الحقوق السياسية إلا بعد انتهاء خدمتهم أو بطلب إنهاء استدعائهم الذي يتوجب تقديمه إلى إدارة سلاح الضابط المعني للعرض على لجنة الضباط المختصة ولها السلطة التقديرية في قبول طلب إنهاء الاستدعاء أو رفضه ويتم التصديق على قرار اللجنة من القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

وبناء على ما تقدم فإن الفريق مستدعى سامي عنان لا يزال بالخدمة العسكرية وأنه أدرج في قاعدة بيانات الناخبين على غير وجه حق، وبالمخالفة للقانون مخالفة جسيمة تنحدر به إلى درجة الانعدام مما يجعل هذا القرار هو والعدم سواء، ويجوز سحبه في أي وقت دون التقيد بالمواعيد المحددة لسحب القرارات الإدارية غير المشروعة.

استبعاده من قاعدة الناخبين

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه لا يغير من ذلك أن المادة 16 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، قد حذرت إجراء أي تعديل على قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين للانتخاب، ذلك أنه قد تبين بصورة واضحة أن عنان لم يكن من الأشخاص الجائز قيدهم في قاعدة الناخبين ومن ثم يصبح استبعاد اسمه ما هو إلا استدراك لتصحيح خطأ.

موقف خالد علي
من ناحية أخرى، أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات بيانا صحفيا، آخر حول ما أعلنه المحامي الحقوقي خالد علي عن عدوله عن الترشح بالانتخابات الرئاسية.

وتضمن بيان الهيئة الرد على اتهامه للهيئة برفضها تسليمه نماذج التأييد التي صدرت له بمعرفة مكاتب الشهر العقاري.


وجاء نص البيان كالتالي: "إنه في ضوء حرص الهيئة الوطنية للانتخابات وتمسكها بأحكام الدستور والقانون في كافة قراراتها وإجراءاتها المتعلقة بإدارة الانتخابات الرئاسية والإشراف عليها وتأكيدًا على حق جموع أفراد الشعب المصري في معرفة الحقائق والبيانات الرسمية وبشأن ما أثاره خالد علي المحامي فيما يتعلق بالجدول الزمني للانتخابات الرئاسية الذي أعلنت عنه الهيئة في 8 يناير 2018 وامتناع الهيئة عن تسليمه لنماذج التأييدات التي استصدرت له بمعرفة مكاتب التوثيق والشهر العقاري المختصة فإن الهيئة توضح الآتي:

أولًا لما كانت المادة 3 من القانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات قد نصت على:
البند الأول: إصدار جميع القرارات المنظمة لعملها لتنفيذ عملية الاستفتاءات والانتخابات وفقًا لحكام القوانين وطبقًا للقواعد المتعارف عليها دوليًا.

وينص البند الثالث على دعوة الناخبين للاستفتاءات والانتخابات وتحدد مواعيدها ووضع الجدول الزمني لكل منها وذلك بمراعاة الحالات المنصوص عليها في الدستور.
ولما كان ذلك وكانت الفقرة الثانية من المادة 140 من الدستور تنص على: "وتبدأ إجراءات انتخابات رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بـ 120 يومًا على الأقل ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بـ30 يوما على الأقل.

وفي ضوء ما تقدم عرضه فإن الهيئة الوطنية للانتخابات تؤكد أن دستور مصر الصادر في عام 2014 الذي وافق عليه الشعب المصري في استفتاء شعبي عام، قد تضمن مواعيد معلومة محددة لإجراء الانتخابات الرئاسية، وإن الهيئة الوطنية للانتخابات من جانبها قامت بتطبيق أحكام الدستور، حينما أصدرت قرارها رقم 2 لسنة 2018 بشأن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية الذي جاء متفقًا والمواعيد الدستورية والقانونية الحاكمة لها.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها قد أعملت رؤيتها في تحديد مواعيد مراحل العملية الانتخابية التي تقوم على تحقيق مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص أمام جميع من يرغب التقدم للترشح في الانتخابات الرئاسية.

اتهاماته ضد الهيئة
وبشأن ما أثاره أيضًا خالد علي المحامي، من امتناع الهيئة الوطنية للانتخابات عن تسليمه بيان بالتأييدات الصادرة له بمكاتب التوثيق والشهر العقاري على مستوى الجمهورية، تود الهيئة الوطنية للانتخابات أن توضح الآتي:

لما كانت الفقرة الثانية من المادة 12 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية نص على أنه يجب أن يرفق بالطلب عند تقديمة مستندات تحددها الهيئة وعلى الأخص النماذج الخاصة بتزكية وتأييد طالب الترشح.

وعلى ذلك ووفقًا لما سبق فإن العبرة طبقًا للقانون بما يقدمه طالب الترشح الذي هو وحده المعني بتقديم النماذيج الخاصة بتأييدات المواطنين وفقًا لقانون لاستكمال أوراق ترشحه التي يحصل عليها من المواطنين إذا ما قاموا بتسليمهم إياها له وأن الهيئة الوطنية للانتخابات من جانبها لديها نظام إلكتروني يربط بين مكاتب التوثيق والشهر العقاري التي تتولى استصدار نماذج التأييدات الذي يوضح فقط الحصر العددي للأسماء وعدد المواطنين المؤيدين لكل منهم في كافة المحافظات ومن ثم فإن الأمر معقود حصوله بما يقدمه طالب الترشح ذاته من تأييدات.

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها تلتزم بما تتخذه من إجراءات وتصدره من قرارات، ولما كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أصدرت القرار رقم 2 لسنة 2018 بشأن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية الذي نص في البند الثالث من الجدول المرفق به على إعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء المترشحين وأعداد المؤيدين لكل منهم بصحيفتي الأهرام والأخبار، الأربعاء 31 يناير 2018 فأن الهيئة تكون التزمت صحيح القانون.

مليون إقرار تأييد
من جانبه، أكد المستشار محمود الشريف، المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن إجمالي إقرارات تأييدات المواطنين بلغ حتى الآن 1010302 تأييد.

وقال الشريف، إن اللجان المختصة بتسجيل رغبات المواطنين الوافدين بالمحاكم مستمرة في عملها.

وأكد أن اللجان المختصة بالانتقال إلى أماكن التجمعات تعمل بكامل جهدها تيسيرا على المواطنين فضلا عن أنها تعمل يوميا من 9 صباحا حتى 6 مساءً بما فيها أيام العطلات.

متابعة 32 منظمة محلية ودولية
وقال المستشار محمود الشريف، إنه تمت الموافقة على أربع طلبات لمنظمات دولية لمتابعة الانتخابات الرئاسية.

وأكد في بيان أن الهيئة وافقت أيضا على متابعة 28 منظمة محلية، مشيرا إلى أن عدد المنظمات التي تقدمت لمتابعه الانتخابات الرئاسية بلغ 67 منظمة منها 59 محلية و8 منظمات دولية.

وقال إن اللجنة المختصة المشكلة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات لتلقي وفحص الأوراق والمستندات المقدمة من المنظمات المحلية والأجنبية لمتابعة الانتخابات تعكف على فحص الأوراق والمستندات الخاصه بباقي المنظمات ومدى مطابقتها للشروط القانونية، وتبين مطابقتها للشروط القانونية.
الجريدة الرسمية