رئيس التحرير
عصام كامل

«الإفتاء» توضح حالات فصل أجهزة التنفس الصناعي عن المريض

فيتو

أوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، أنه يعتبر شرعا أن الشخص قد مات وتترتب جميع الأحكام المقررة شرعا للوفاة، إذا توقف قلبه وتنفسه توقفا تاما، وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه، وإذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلا نهائيا، وحكم الأطباء الاختصاصيون الخبراء بأن هذا التعطل لا رجعة فيه، وأخذ دماغه في التحلل، وفي هذه الحالة يسوغ رفع أجهزة الإنعاش المركبة عن الشخص، وإن كان بعض الأعضاء كالقلب مثلا لا يزال يعمل آليا بفعل الأجهزة المركبة.


وأوضحت اللجنة أنه فيما يخص إلزام الطبيب بأخذ موافقة من أهل المريض قبل فصلها عنه؛ فإن المعتبر في فصل الأجهزة هو حكم الأطباء الخبراء بأن هذا التعطل لا رجعة فيه، وعليه فلا يلزم أخذ موافقة كتابية من أهل الميت على ذلك.
الجريدة الرسمية