رئيس التحرير
عصام كامل

ملاحظات تشريع مجلس الدولة على مشروع قانون «مزاولة مهنة الطب»

مجلس الدولة
مجلس الدولة

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب.


وقال المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، أن القسم استعرض المذكرة الإيضاحية المرفقة بالقانون واستبان له منها أن الغاية منه هو أن تتواكب الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في الطب والجراحة مع متطلبات الاتحاد العالمي للتعليم الطبي، وذلك بتعديل مدة ونظام تلك الدراسة لتصبح خمس سنوات بدلًا من ست سنوات، ولتكون بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة، وعلى أن يقترن بهذا التعديل زيادة مدة التدريب الإلزامي اللازم لمزاولة مهنة الطب لتصبح سنتين بدلًا من سنة واحدة، مع ضرورة اجتياز الخريج في نهاية هذه المدة الامتحان القومي للتأهيل الذي تجريه الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء والمنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016، وذلك كشرط لمزاولته لمهنة الطب، ولقيده في سجلات وزارة الصحة، وهو ما اقتضى بالضرورة تدخل تشريعي بإجراء تعديل على نص المادة (154) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 التي عُنيت ببيان نظام الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في الطب والجراحة، وعلى نص المادة (2) من قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب المشار إليه والتي تضمنت  الشروط اللازمة لقيد الحاصل على درجة بكالوريوس الطب والجراحة بسجل وزارة الصحة المعد لهذا الغرض تمهيدًا لمزاولته للمهنة.

وأشار "مهران"، إلى أن القسم استعرض أيضا نصوص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (210) لسنة 2016 المشار إليه، سيما البند (3) من المادة الثالثة منه والذي نص على أن تضع الهيئة أسس تقييم الأطباء على مختلف المستويات للتأكد من استيفائهم التدريب الملائم على أن يشمل ذلك عقد الامتحان القومي للتأهيل لمزاولة المهنة في نهاية فترة التدريب الإلزامي (الامتياز)، ومنحهم شهادة اجتياز هذا الامتحان، وذلك طبقًا لأحكام قانون مزاولة مهنة الطب.

وأكد "مهران"، أن القسم تدارس مشروع القانون في ضوء ما تقدم وفي ضوء النصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة، وقام بمراجعته وإفراغه في الصيغة القانونية المعدلة المرافقة لهذا الكتاب؛ تمهيدًا لاستكمال إجراءات استصداره، وذلك بالتزامن مع قيام القسم بمراجعة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل نص المادة (154) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها فيما نصت عليه من تحديد نظام الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في الطب والجراحة ليكون لمدة خمس سنوات بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة بدلًا من ست سنوات، على أن يسري هذا التعديل على الطلاب الجدد الملتحقين اعتبارًا من العام الدراسي 2018/2019.

وأخيرا أوضح "مهران" أن القسم ارتأى في شأن المادة الأولى من المشروع المعروض (والتي تضمنت إضافة فقرة أخيرة إلى المادة (2) من القانون رقم 415 لسنة 1954 المشار إليه) الآتي:
أن حقيقة هذا التعديل هو إضافة حالة جديدة إلى حالات القيد في سجل وزارة الصحة، والخاصة بقيد الحاصلين على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة والذي سيتم تطبيقه على الطلاب الجدد الملتحقين بالدراسة اعتبارًا من العام الدراسي 2018/2019، وذلك حال إقرار تعديل نظام مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في الطب والجراحة، وبيان الاشتراطات المتطلبة لذلك؛ مع ضرورة اجتياز خريجي كلية الطب والجراحة - بالنظام المستقبلي- الامتحان القومي لمزاولة المهنة الذي تعقده الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء المشار إليها؛ ومن ثم فقد تمت إعادة صياغة التعديل المطلوب على هذه المادة على النحو الوارد بالصيغة المرفقة، ليكون مُحققًا للغاية من إصداره.
الجريدة الرسمية