ملاحظات تشريع مجلس الدولة على اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات
انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، من مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975)، وأرسله للحكومة لإقراره.
وقال المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، إن القسم يدرس المشروع في ضوء النصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة، وقام بمراجعته وإفراغه في الصيغة القانونية المعدلة المرافقة لهذا الكتاب، تمهيدًا لاستكمال إجراءات استصداره.
وأشار مهران، إلى أن للقسم ما ارتآه من أوجه ضبط الصياغة الـتي تستقيم معها أحكام المشروع المعروض على الأسس القانونية السليمة، سواء من حيث الشكل أو الموضوع، وذلك بما يتسق ويتوافق مع أصول الصياغة القانونية.
وارتأى القسم في شأن المادة الأولى من المشروع المعروض، (التي تضمنت استبدال المادة (154) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها) الملاحظة الآتية:
المادة (154):
حذف عبارة "ولا يجوز للحاصلين عليه مزاولة مهنة الطب إلا بعد استيفاء الشروط التي يحددها قانون مزاولة مهنة الطب وقضاء مدة التدريب الإجباري التي ينص عليها هذا القانون"، وذلك بحسبان أن تنظيم مزاولة مهنة الطب مناط القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، وليست اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، لا سيما أن هذه المادة وردت تحت الباب الرابع من اللائحة المشار إليها والمعنون "الدرجات العلمية والدبلومات التي تمنحها الجامعات" ومن ثم فإن ورود هذا الحكم بالمادة محل التعديل يكون غريبًا عن النسيج التشريعي للائحة المشار إليها بما يقتضي معه حذفه.