حالات وقف الموظف بالجهاز الإداري عن العمل
كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة المستشار محمد جميل رئيس الجهاز عن أنواع الوقف الذي يتعرض له الموظف بالجهاز الإداري بالدولة في ضوء قانون الخدمة المدنية الجديد والتي تنقسم نوعين وجوبي واحتياطي.
وأضاف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من خلال دليل الإجراءات الذي أصدره أن العقوبة التي تكون وجوبيا وتكون طوال مدة حبس الموظف احتياطي ويحرم الموظف من نصف أجره بدء من تاريخ الوقف وتكون أيضا طوال مدة تنفيذ حكم جنائي غير نهائي ويحرم الموظف في ذلك الوقت من نصف أجره ويحرم من أجره كامل إذا كان حكم جنائي نهائي.
وأشار الجهاز إلى أن الوقف الاحتياطي عن العمل تكون من سلطة الجهة التي يعمل بها الموظف أو رئيس هيئة النيابة الإدارية وتكون مدتها 3 أشهر غير قابلة للمد إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة.