رئيس التحرير
عصام كامل

«الوطنية للانتخابات» تحدد إجراءات الاعتراض على استبعاد المرشح

 الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم يومى 1 و2 فبراير من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، خلال اليومين لتلقى اعتراضات المرشحين مُبينا بها أسباب الاعتراض، على أن تتولى الهيئة الفصل فيه خلال الـ 5 أيام التالية لانتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات.


وتضمن قرار الهيئة رقم 13 لسنة 2018: "لكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدى الهيئة الوطنية للانتخابات على أي طالب ترشح آخر مع بيان أسباب اعتراضه، وذلك خلال يومي الخميس والجمعة الموافقين 1 فبراير و2 فبراير خلال الفترة من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء، ويتم قيد الطلبات بسجل خاص حسب ساعة وتاريخ ورودها، ويمنح مقدمها ما يفيد استلامها".

وتتولى الهيئة الفصل في الاعتراضات التي تقدم طبقا لأحكام المادة السابقة، وذلك خلال الخمسة أيام التالية لانتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات.

ولكل من استبعدته الهيئة من الترشح طبقا للمادة 15 من القانون رقم 22 لسنة 2014، أن يتظلم من قرار استبعاده خلال يومي الأربعاء والخميس الموافقين 7 و8 فبراير المقبل.

وتفصل الهيئة في هذا التظلم يوم الجمعة الموافقة 9 فبراير، وذلك بعد سماع أقوال المتظلم وإخطاره بالمثول أمامها وتخلفه عن الحضور، ويعلن المتظلم بخطاب رسمي يسلم له شخصيا أو لوكيله بواسطة المحضر المعتمد لدى الهيئة.
الجريدة الرسمية