«مجلس الدولة»: أحقية الصيدلى الموظف بإنشاء صيدلية
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة،برئاسة المستشار يحيى دكرورى المستشار لقسمى الفتوى والتشريع أن الجمعية العمومية انتهت إلى وجوب قيد الصيدلى الشاغل لإحدى الوظائف العامة المُرخص له بفتح صيدلية في السجل التجارى.
يأتى ذلك تأسيسًا على أن النص على حظر مزاولة الموظف العام للأعمال التجارية الذي كان مقررًا بموجب أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978 تم إلغاؤه بداية من تاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016.
وقالت فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع: إنه بعد صدور قانون الخدمة المدنية أضحى الحظر المقرر، بموجب أحكام هذا القانون، مقصورًا على مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة، والتجرد، والالتزام الوظيفى، وهو ما لا يمتد ليشمل حظر مزاولة الأعمال التجارية على نحو مُطلق، ومن ثم يتعين قيد الصيدلي من موظفي الحكومة في السجل التجارى، بحسبانه من الالتزامات المُقررة قانونًا،على كل من يُزاول عملًا من الأعمال التجارية، ومن بينها شراء الدواء بقصد بيعه من خلال الصيدليات، وذلك ما لم تنص القوانين والأنظمة الوظيفية الخاصة على خلاف ذلك، أو كانت مزاولة العمل التجاري تتعارض ومقتضيات شغل بعض الوظائف.