رئيس التحرير
عصام كامل

رياضات حرمها الإسلام.. علي جمعة: اليوجا ترسخ لفلسفة الحلول.. الإفتاء: احتراف المصارعة حرام.. شوقي علام: الملاكمة رياضة عنيفة يرفضها الشرع الحنيف

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الرياضة سمو بالروح تتعدد أشكالها وتتنوع طرق ممارستها، ومع التقدم المستمر في التكنولوجيا دخلت عليها بعض الممارسات العنيفة التي أفقدتها قيمتها وهَدفها الأساسي في السمو بالروح، ومن هنا تدخلت دار الافتاء لوقف بعض الممارسات التي تشبه الاعتداءات الجسدية.


اليوجا
وأكد علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق، عضو هيئة كبار علماء الأزهر، أنه لا يمكن فصل اليوجا عن فلسفتها الروحانية، فإذا فصلتها عن فلسفتها الروحية لم تؤد أثرها وتصير عبثًا، وتصبح حركات بلا معنى.

وأوضح «جمعة» في إجابته عن سؤال: «ما حُكم ممارسة اليوجا كتمارين رياضية، بعيدًا عن فلسفتها الروحانية؟»، إن اليوجا لها آثار تأتي وتتحقق من اعتقاد فلسفتها، وفلسفتها هي الحلول، منوهًا إلى أن الحلول لا يجوز عند أهل السُنة والجماعة، لأن العبد عبد والرب رب، فهناك فارق بين المخلوق والخالق.

وأضاف أن أصحاب فلسفة اليوجا، يتكلمون عن الطاقة العليا والمهندس الأعظم يقصدون الله - صرحوا أو لم يصرحوا - لكن هذه الطاقة تحل في ذلك اليوجا، قد يحل فيه شيطان أو جن أو عفريت، فهي فلسفة إلحادية حلولية لا تجوز، أما ممارستها كرياضة فقط دون فلسفة فهي عبث.

وتابع: "اليوجا تؤدي في النهاية إلى أن يعتقد الإنسان في نفسه الكمال، وهو ما نسميه «كبر»، الذي قال عنه رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ»".

المصارعة
المصارعة ضمن القائمة، وأشارت دار الإفتاء المصرية إلى أنه لا مانع من تعلم رياضات القتال المختلفة والتدرب عليها بطريقة غير مؤذية، لكن احترافها بما فيها من الأذى المبرح وجلب العاهات فهو حرام شرعًا"؛ مُستدلة بقوله تعالى "وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ"، وقول النبي صلى الله عليه وسلم "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ".

وأوضحت الدار في فتواها في 2016، أن مفهوم الرياضة يقوم على أساس التمرين دون إيذاء أو ضرر، وهذا شامل لكل رياضة قتالية يدوية أو جسدية تشتمل على الأذى أو تسبب العاهات عند احترافها.

وجاء ذلك ردا على سؤال "هل يجوز للمسلم المشاركة في الرياضة التي تقوم على محاولة المصارع التغلب على خصمه بإصابته في الرأس والجسد؟".

الملاكمة
أما الملاكمة فقد أكد "شوقي علام" مفتي الجمهورية، أن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، أصدر في دورته العاشرة المنعقدة بمكة المكرمة في شهر صفر سنة 1408هـ الموافق لشهر أكتوبر 1987م قرارًا أن الملاكمة محرمة.

وعلل ذلك بأنها تقوم على أساس استباحة إيذاء كل من المتغالبين للآخر إيذاءً بالغًا في جسمه قد يصل به إلى العمى أو التلف الحاد أو المزمن في المخ، أو إلى الكسور البليغة، أو إلى الموت، دون مسئولية على الضارب، مع فرح الجمهور المؤيد للمنتصر، والابتهاج بما حصل للآخر من الأذى، وهو عمل محرم مرفوض كليًّا وجزئيًّا في حكم الإسلام لقوله تعالى: "وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ"، وقوله تعالى: "ولا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّه كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا"، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ".
الجريدة الرسمية