رئيس التحرير
عصام كامل

النائب صاحب مشروع قانون تطهير الجهاز الإداري للدولة: «دستوري» وهدفه حماية الأمن القومي للبلاد

فيتو

  • أتقدم به منتصف يناير الجارى بعدما أنتهى من مراجعته
  • لا يستهدف أعضاء جماعة الإخوان بعينهم.. ولن يتم استخدامه في محاربة الأفكار
  • يستهدف كل الموظفين بالدولة والقضاة وضباط الشرطة والجيش



قال النائب محمد أبو حامد، صاحب مقترح مشروع قانون تطهير الجهاز الإداري، إن القانون لا يستهدف الإخوان فقط بل كل من يمثل خطرًا على الدولة ويهدد أمنها القومى، لافتًا إلى أنه امتداد للقانون الحالي رقم ١٠ الصادر عام ١٩٧٢. 

وأضاف أن القانون المقترح يستهدف الأعضاء التنظيميين فقط بجماعة الإخوان وغيرها من الكيانات الإرهابية، وليس كل الأعضاء، وأوضح أن هدفه من تعديل القانون الحالى، سد الثغرات التي تسمح بعودة المفصولين، وحصولهم على تعويضات من خزينة الدولة، مؤكدًا أنه يطبق على كل العاملين بالدولة، ومنهم القضاة وضباط الشرطة والجيش.. وإلى نص الحوار:




ما الهدف من إعدادكم مشروع قانون تطهير الجهاز الإداري للدولة من أعضاء جماعة الإخوان؟
أولا: مشروع القانون لا يستهدف أعضاء جماعة الإخوان بعينهم فقط، فهم فعلا يمثلون خطرا كبيرا على الدولة، ولكن القانون يستهدف كل من يمثل خطرًا على الأمن القومي للبلاد سواء عن طريق الإهمال أو الفساد أو الناحية الأمنية. 

ثانيا: القانون ليس اختراعًا منى، فهو تطوير للقانون الحالي رقم ١٠ الصادر عام ١٩٧٢، بشأن الفصل بغير الطريق التأديبى، والذي حل محل القانون رقم ٣١ لعام ١٩٦٣ الصادر في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، والذي ينظم آلية فصل الموظف العام وإنهاء خدمته، بغير الأسباب والوسائل التقليدية المنصوص عليها في قوانين العاملين بالدولة أو الخدمة المدنية حاليًا، حينما يرتكب الموظف أفعالا خطيرة تضر البلاد أو أهمل إهمالا جسيما يترتب عليه مساس بالأمن القومي، أو فقد الثقة والاعتبار. 


وما الداعي لذلك التطوير؟
القانون رقم ٣١، كان يعتبر القرارات الصادرة من جانب رئيس الجمهورية، بفصل أي من الموظفين، قرارات سيادية لا يجوز الطعن عليها أمام القضاء، ولكن بصدور دستور ١٩٧١ والذي أكد حق التقاضى، ومنع تحصين أي قرار إداري من الطعن عليه، أصدرت المحكمة الدستورية حكمًا بعدم دستورية القانون رقم ٣١، وتم إلغاؤه..


ونظرًا لاستمرار الحاجة لذلك القانون، أصدر الرئيس الراحل أنور السادات، تعديلا لذلك القانون برقم ١٠ لعام ٧٢، لينص على حق الموظف المفصول في الطعن على قرار رئيس الجمهورية بفصله، بالإضافة إلى النص على عدد من الضوابط، منها أن رئيس الجمهورية يصدر قراره بناءً على توصية من الوزير المختص أو من رئيس النيابة الإدارية، وأن يكون القرار مسببًا، وأيضًا نص على عدم تأثر من يفصل وفقًا لذلك القانون، بحقوقه المادية ومكافأة نهاية الخدمة ومعاشه، وهو الأمر الذي نتج عنه لجوء عدد كبير من المفصولين بالقانون إلى القضاء، وكان أغلبهم منتمون لجماعة الإخوان الذين فصلهم الرئيس عبد الناصر من قبل، ثم حصلوا على أحكام بعودتهم للعمل وحصولهم على تعويضات كبيرة من خزينة الدولة، مما اضطر الدولة إلى إصدار القانون رقم ٢٨ لعام ١٩٧٤، لتنظيم الأمر في حينها. 


وبالتالى أرى أن القانون الحالى رقم ١٠ لعام ٧٢ به ثغرات تمكن المفصولين من العودة، ولابد من سدها، كما أنه يحتاج وضع تفاصيل بنوعية الجرائم التي تهدد الأمن القومي بالبلاد حاليًا، فكل ما قمت به هو ضبط دستوري للقانون ليتوافق مع الدستور الجديد، وليسد الثغرات التي كان يستغلها المفصولون من قبل، ليعودوا مرة أخرى من خلال أحكام القضاء، وإن حال رجوعهم فلن يحصلوا على تعويضات مادية، كما أنهم حال رجوعهم فلن يعودوا إلى المكان الحساس الذي كانوا يتولونه من قبل وأساءوا استخدامه. 


ولكن هناك تخوفات من استخدام ذلك القانون بشكل كيدي.. كيف ترى ذلك؟
هناك إجراءات حاسمة لإغلاق الباب أمام أي إجراءات كيدية، فمن يقوم بذلك يعرض نفسه للحبس والغرامة الكبيرة، كما أن الإجراءات وفقًا للقانون تبدأ بالإبلاغ في الأساس من جانب الأجهزة الرقابية، التي ترفع تقريرًا بشأن أحد الموظفين لرئيس الجهة التابع لها الموظف، وذلك يكون مقرونًا بدلائل وقرائن، ليتم إصدار توصية من الرئيس المختص بإخراجه من الجهاز الإداري، وهناك طريق آخر للإبلاغ من خلال أي شخص، وذلك يتطلب دليلا واضحًا، "مش مجرد كلمتين على فيس بوك مثلا"، ولكنه دليل واضح على قيام موظف كبير بتسريب معلومات مهمة، أو تورط موظف في أزمة البنسلين، على سبيل المثال.
 

ومن الذي سيطبق عليه القانون؟
القانون يطبق على كل العاملين بالدولة حتى وإن كانوا يعملون في كيانات مستقلة، ولديهم قوانينهم الخاصة بكياناتهم. 


هل يطبق على القضاة أو ضباط الشرطة أو أساتذة الجامعات؟
بالفعل.. فهو يتعرض لجميع الكيانات، ولكن في حالات الكيانات المستقلة مثل القضاة أو ضباط الشرطة أو القوات المسلحة، وغيرها، فهو لا يتعدى على استقلالية تلك الجهات، ولكنه يلزمها باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي من الوقائع التي يتم الإبلاغ عنها، خاصة أن تلك الكيانات يوجد لديها أجهزة رقابية وتفتيش تقوم بذلك الدور، ولكن الجديد في ذلك القانون هو إلزام تلك الأجهزة باتخاذ إجراءات حيال الوقائع. 


وكيف سيتم الكشف عن المنتمين لجماعة الإخوان لاتخاذ إجراءات ضدهم؟
ضمن بنود القانون، أن الانضمام لجماعة أو كيان صدر حكم قضائى بتصنيفه ككيان إرهابي، أو تم إدراجه ضمن الكيانات الإرهابية، يتم فصله، وهنا المقصود بالعضوية أو الانضمام للكيان الإرهابى، هو الانضمام التنظيمي الذي يتلقى تكليفات ويقوم بمهام ويسرب معلومات، "وليس العضو المتعاطف الذي يكتب كلمتين على صفحته". 


وكيف سيتم التفريق بين ذلك العضو التنظيمي والمتعاطف؟
الأدلة المادية، مثل ضبط وثيقة تثبت ذلك، كما أن الأجهزة الأمنية المختصة لديها قواعد بيانات عن جميع أعضاء الجماعة سواء تنظيميين أو عاملين ومحبين ومتعاطفين.


هناك من يرى عدم دستورية ذلك القانون وأنه يهدف لتقييد الحريات؟
أولا هو ليس من اختراعي، فهو امتداد للقانون الحالى، ويهدف لتطويره وتقنينه وسد ثغراته، كما أن الدولة انتبهت لاحتياجها إليه منذ عام ٦٣ وأصرت على وجوده واستخدامه حتى الآن. 

فدستور ٢٠١٤، صان حق التقاضي، ومنع إنهاء خدمة الموظفين بغير الطريق التأديبى إلا في الحالات التي يحددها القانون، ذلك يعنى أنه أتاح عمل قوانين لاستخدامها في الفصل بغير الطريق التأديبى ولكن في حالات محددة، ولذلك فالقانون رقم ١٠ ما زال موجودًا وتم استخدامه من جانب الرئيس في إنهاء خدمة أحد أعضاء الهيئات القضائية في مايو ٢٠١٧.


وماذا عن تقييده للحريات واستهدافه فئة أو طائفة بعينها؟
غير صحيح، فهو لا يمنع طائفة بعينها مثلما يتردد، ولكنه يحاسب على جرائم ارتكبت، فهل الانضمام لجماعة إرهابية، جريمة أم لا، والانضمام التنظيمي لتلك الجماعة جريمة أم لا، أما عن الفكر فلن نحارب الأفكار، وأؤكد أننى حريص على دستوريته، ولذلك يتم مراجعته جيدًا حاليًا قبل التقدم به، حتى لا يتم الطعن عليه.


ومتى سيتم التقدم به؟
أتقدم به منتصف شهر يناير الجارى، بعدما أنتهى من مراجعته للاطمئنان عليه من الناحية الدستورية، ومن مدى توافقه مع الاتفاقيات الدولية.


الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"...

غدًا.. النائب هيثم الحريري يرد على أبو حامد: ترسيخ للدولة البوليسية... 
الجريدة الرسمية