رئيس التحرير
عصام كامل

إلزام محافظ الشرقية بإلغاء قراره السابق ضد العاملين بمشروع المحاجر

محافظ الشرقية اللواء
محافظ الشرقية اللواء خالد سعيد

قضت المحكمة العمالية بالشرقية، اليوم الأحد، حكمها بقبول الدعاوى القضائية المقدمة من العاملين بمشروع المحاجر، للطعن على قرار محافظ الشرقية اللواء خالد سعيد، رقم 1064 لسنة 2017، حيث قررت المحكمة إلغاء قرار المحافظ وما ترتب عليه من آثار.


يجدر بالإشارة أن المئات من العاملين في مشروع المحاجر وإنتاج مواد البناء بمحافظة الشرقية قد تقدموا بـ622 دعوى قضائية ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيري التنمية المحلية والقوى العاملة ومحافظ الشرقية، للمطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 106 لسنة 2017 الذي أصدره المحافظ وترتب عليه تقليص رواتبهم بنسبة تصل إلى 75%.

وأشارت الدعاوى القضائية، إلى أن القرار صدر بالمخالفة لأحكام القانونين رقمي 12 لسنة 2003 و27 لسنة 1981، التي تؤكد عدم خضوع العاملين بمشروعات المناجم والمحاجر للقانون رقم 81 لسنة 2016، بالإضافة إلى أنه يخالف القرار رقم 156 لسنة 2004 بشأن اللائحة الإدارية والمالية لمشروع المحاجر وتحديدًا المادة 20 من الباب الرابع من النظام القانوني للعاملين بمشروع المحاجر، التي تنص على أن تسري على العاملين المتعاقدين مع المشروع أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية وكذا القانون رقم 27 لسنة 1981 الخاص بالعاملين بالمناجم، كما تضمنت الدعاوى، أن القرار صدر متعارضًا مع الفتوى الصادرة من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بتاريخ 6 مارس 2013، المنتهية إلى عدم جواز تعديل عقود العمل الخاصة بهؤلاء العاملين ليصبحوا على أبواب الموازنة العامة للدولة؛ إذ إن ذلك يخالف الفلسفة التي من أجلها جعل المشرع مشروعات حساب الخدمات خارج هذه الموازنة، فضلًا عن أن المشرع في القانون رقم 19 لسنة 2012 حذر من التعاقد على أجور موسمية باعتمادات الباب الأول أجور فضلًا عن تعارضها مع نص المادة 187 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية التي أوجبت تثبيت العمالة المؤقتة والموسمية التي تم التعاقد معها اعتبارا من أول مايو 2012 حتى 30 يونيو 2016، وهو ما لا ينطبق على العاملين بمحاجر الشرقية، فاتخذت المحكمة قرارها المقدم.


الجريدة الرسمية