رئيس التحرير
عصام كامل

تحويل الموظف للتحقيق إذا ثبت تمارضه بقانون الخدمة المدنية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال عيد عبد السلام وكيل وزارة بالتنظيم والإدارة سابقا، إن المادة الخاصة بالاجازة المرضية باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد نصت على احقية الموظف في اجازة مرضية كل ثلاث سنوات (الدورة المرضية) وتمنح بقرار من المجلس الطبي المختص.


وأشار "عبد السلام" إلى أن الإجازة المرضية تمنح 3 شهور بأجر كامل و3 شهور بأجر يعادل 75 % من الاجر الوظيفى كما جاء بالمادة 140 و141 من اللائحة التنفيذية التي تشمل الإجراءات اللازمة عند انقطاع الموظف عن عمله بسبب المرض وهو داخل أو خارج الجمهورية.

وأوضح أنه جاء بالمادة 142 من اللائحة التنفيذية أنه إذا أثبت تمارض الموظف يحال للتحقيق ويعاقب تأديبيا طبقا للقانون.
الجريدة الرسمية