رئيس التحرير
عصام كامل

رشوان: تعديل قانون المواريث الجديد يحتاج تفسيرا وآليات للتطبيق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال محمد رشوان المحامى إن التعديل الوارد بقانون العقوبات بحبس الممتنع عن تسليم المستحقات من التركة للورثة محل تقدير، ولكنه تعديل خطير يحتاج إلى تفسير وشرح وآليات للتطبيق، وأولها كيفية إثبات أركان جريمة الامتناع ومن هو المسئول عن حقوق الورثة وتعريف الممتنع.


وأشار "رشوان" إلى أن هذا التعديل يواجه بعض الأعراف والموروثات المصرية القديمة لا سيما في صعيد مصر من عدم تسليم الميراث للفتيات، فهل يفتح أبوابا من الجحيم أم سيكون حلا تشريعيا منصفا؟، ولذلك كان تصرف حسن من المشرع أن أباح التصالح في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية حفاظا على الروابط الأسرية.

وتساءل رشوان عن ما هو معيار الامتناع وما هو موقف النيابة الخاصة بالولاية على أموال القصر؟

وأوضح إن هناك شقا آخر في المادة وهو الحبس لمن اخفي مستندات خاصة بالتركة.. وهو أمر أكثر إيجابية وسيكون سيف في يد النيابة إذا تعمد الاوصياء اخفاء بعض موجودات التركة التي بها أنصبة للقصر، وأننا بشكل عام بحاجة إلى تفسير هذا القانون الجديد وشرحه حتى يتسنى تطبيقه جيدا.

ونصت المادة 49 المعدلة على "العقوبات" في قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943، على: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث".

و"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلب من أي من الورثة الشرعيين".

وفى حالة العودة لأي من الأفعال السابقة تكون عقوبة الحبس التي لا تقل مدته عن سنة، وللمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة والمحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح المنصوص عليها في هذه المادة، ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة السابقة، ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صدور الحكم.

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا وقع الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.


الجريدة الرسمية