رئيس التحرير
عصام كامل

«الإدارية العليا» ترفض طعن إلزام الدولة بدفع 70 مليون جنيه لشركة فنادق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع، برفض الطعن المقام من خالد على فودة صاحب شركة نايل فالي للفنادق بإلزام الدولة بمبلغ 71 مليون جنيه للتأخير في تنفيذ حكم قضائي سابق باستلام الأرض المتنازع عليها واستكمال التزاماته العقدية ببناء فندق وقرية طابا، وحسمت المحكمة التناقض المفرط لتقارير الخبراء بكليتى التجارة بجامعتى القاهرة وعين شمس لصالح رجل الأعمال وتناقضها معًا.


صدر الحكم برئاسة المستشار ناصر رضا عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي وعبد النبى زاهر وعبد العزيز السيد وكريم شهاوى نواب رئيس مجلس الدولة.

وكان الطاعن خالد على فودة قد طالب الحكومة المصرية بـ70 مليون جنيه على النحو التالي: "مبلغ  ستة وأربعين مليونًا ومائة وثلاثة وخمسين ألفًا وتسعمائة جنيه قيمة الخسائر المادية عن المدة من 21 يوليو 1996 حتى 31 مارس 1998، ومبلغ ستة عشر مليونًا ومائة ألف جنيه قيمة الخسائر المادية عن المدة من 1 أبريل 1998 إلى 1 أكتوبر 1998 ومبلغ اثنين مليون وثلاثمائة ألف جنيه  قيمة الخسائر المادية عن كل شهر يمضي بعد 1 أكتوبر 1998 حتى يتم التنفيذ، ومبلغ خمسة ملايين جنيه تعويضًا عن الضرر الأدبي الذي أصابه وهو ما رفضته المحكمة واكتفت بعويضه مائة ألف جنيه.

وقالت المحكمة إنه استقر في عقيدتها ووجدانها أن وزير السياحة امتنع عن تنفيذ الحكم الصادر لصالح الطاعن بجلسة 21 يوليو 1996 في الشق العاجل من الدعوى رقم 7175 لسنة 50 قضائية والذي تم تأييده بحكم المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة فحص في الطعن رقم 5452 لسنة 42 ق.ع بجلسة 5 فبراير 1997 بإجماع الآراء في البند ثالثًا برفض الطعن – وذلك عن المدة من تاريخ صدور هذا الحكم في 21 يوليو 1996 حتى 7 سبتمبر 1999 تاريخ صدور الحكم الموضوعي في الدعوى رقم 7175 لسنة 50 قضائية - الذي قضى بإثبات ترك المدعى بصفته طلب التعويض وبرفض الدعوى موضوعًا والذي تم إلغاؤه بحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 679 لسنة 46 ق.ع بجلسة 7 سبتمبر 2001 قاضيًا فيه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء قرار وزير السياحة رقم 82 لسنة 1996 المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من اَثار.. ومنها اعتبار العقد المبرم مع الطاعن بتاريخ 2 يناير 1989 قائمًا ومنتجًا لكافة آثاره..  وكان هذا الامتناع بغير سند مشروع من القانون مهدرًا حجية ذلك الحكم ونهائيته، على النحو الثابت بالمحضر رقم 1042 لسنة 1996 إداري نويبع والمحضر التسليم رقم 36 إداري الطور - الأمر الذي يشكل خطأ مستوجبًا للتعويض تقدره المحكمة بمائة ألف جنيه كما ذهب الحكم المطعون فيه.

وأضافت المحكمة أنه وعن تقدير قيمة التعويض فإنه قد بات مسلما في ضمير هذه المحكمة – وهى التي تستوى على القمة من محاكم مجلس الدولة - أنه من المقرر أن الاستعانة بأهل الخبيرة كإجراء من إجراءات الإثبات هو أمر متروك تقديره لمحكمة الموضوع وإذا ما استعانت برأي الخبير فلها التقدير الموضوعي لكافة عناصر الدعوى وهي لا تلتزم إلا بما تراه حقا وصدقا من رأي أهل الخبرة ولها أن تأخذ بما تطمئن إليه من تقرير الخبير ولها أن تطرح ما انتهى إليه تقرير الخبير كله أو بعضه ، وللمحكمة السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والأخذ بما تطمئن إليه من تقارير الخبراء، فالمقرر أن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى لا يعدو أن يكون عنصرًا من عناصر الإثبات ودليلًا مطروحًا على محكمة الموضوع التي لها تقديره بلا معقب عليها في ذلك.

وأشارت المحكمة في حكمها إلى أن تقارير الخبراء المودعة ملف الطعن والصادرة أحدهما من أساتذة مكلفين بكلية التجارة جامعة عين شمس والأخرى من أساتذة مكلفين بكلية التجارة جامعة القاهرة قد تناقضت تناقضًا بينًا في مضمونها وعناصرها ومحتواها، إذ جاء تقرير هيئة الخبراء بكلية التجارة جامعة القاهرة لم يكن على قلب هيئة واحدة بل انشطر وجدانه إلى قسمين.. الأول تضمن رأى اثنين من أعضائه انتهيا إلى أن الطاعن يستحق تعويضًا مقداره (واحد وثلاثون مليونًا وخمسمائة وستة وأربعين ألفًا وتسعمائة وخمسة وسبعين جنيهًا) عن الأضرار التي أصابته..

 والقسم الثانى تضمن رأيا لثالث أعضائه انتهى فيه إلى أن الطاعن يستحق تعويضًا مقداره (واحد مليون وأربعمائة وسبعة وثلاثين ألفًا وثلاثمائة وستة وستين جنيها) عن الأضرار المادية والأدبية التي اصابت الطاعن، بينما تقرير هيئة الخبراء المعد من أعضاء كلية التجارة جامعة عين شمس والذي أجمع اعضاؤها عليه انتهى إلى نتيجة مغايرة بأن التعويض عن خسارة التشوينات بالموقع أ صفحة 9 بالتقرير الماثل يبلغ 540550 جنيها والتعويض عن أرباح التشغيل الضائعة بصفحة 13 بالتقرير الماثل 25413398 جنيها على حين قدرها الطاعن ذاته بمبلغ يزيد على ستة وأربعين مليون جنيه، ومن ثم فإن الهوة السحيقة في فرق التقدير والافراط في الاختلاف البيٍن بينهما لا تطمئن معه المحكمة إليهما وتطرحهما من مجال تكوين عقيدتها، وتقدر المحكمة جملة الأضرار التي لحقت بالطاعن التي يستحق تعويضًا عنها بمبلغ قدره مائة ألف جنيه يلتزم بها المطعون ضده  بصفته لقاء عدم تنفيذ الحكم المشار إليه وهو عين ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه حقًا وصدقًا.

واختتمت المحكمة أنه بالنسبة لطلب الطاعن بإلزام المطعون ضده بتعويض قدره خمسون ألف جنيه عن كل يوم يمضي بعد تاريخ إيداع عريضة دعواه المبتدأة يمتنع فيه عن تنفيذ الحكم محل الطعن فإنه لما كانت الغاية من هذا الطلب هو حمل وزير السياحة على تنفيذ هذا الحكم فإن هذا التعويض يندرج في مشمول التعويض السابق تقديره لذات الغرض بما لا يجوز معه تكرار التعويض عن سبب واحد. 


كما أنه لا يمكن القول بأن لجوء الجهة الإدارية لولوج سبل التقاضي يصلح وحده دون غيره سندًا للمطالبة بالتعويض طالما أنها نفذته في النهاية غاية ما في الأمر أن لجوئها لطرق الطعن لا يبيح لها الامتناع عن تنفيذ الحكم ولو لمدة زمنية ريثما يفصل في الطعن وإلا عُد ذلك مساسًا بأحكام قضائية تحوز حجية الشيء المحكوم فيه ، أما عما يطالب به الطاعن من إلزام وزارة السياحة بسداد التعويض المحكوم به بالتضامن مع وزير السياحة بشخصه على أن تعود عليه بعد ذلك بهذا المبلغ باعتباره تعويضًا عن ضرر شخصي يسأل عنه في ذمته الخاصة، فإن الأوراق قد أجدبت عن اختصام الوزير بشخصه ومثوله ودفاعه عن نفسه ليستبين معه مدى تجاوزه لحدود المخاطر العادية للوظيفة في الامتناع بشخصه عن تنفيذ الحكم خلال الفترة المشار إليها حتى تتيقن للمحكمة من مدى تحقق الخطأ الشخصى من الخطأ المرفقى، مما لا يجوز معه بحث هذا الطلب.
الجريدة الرسمية