رئيس التحرير
عصام كامل

تأجيل دعوى حظر ترشح من بلغ السبعين في الانتخابات الرئاسية لـ٢٢ يناير

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الإثنين، تأجيل أولى جلسات الدعوى المقامة من محمد حامد سالم المحامى، والتي طالب فيها بحظر ترشح كل من بلغ سن سبعين عامًا للانتخابات الرئاسية لجلسة ٢٢ يناير المقبل.


اختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب المصري، وطالبت بحظر ترشح كل من بلغ سن سبعين عامًا للانتخابات الرئاسية وقت فتح باب الترشح للانتخابات وإلزام المرشحين بإجراء الكشف الطبي وتحليل المخدرات والمسكرات في وزارة الصحة وإلزام المعلن إليهم بتقديم مقترحات بتعديل قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014.

وقالت الدعوى أنه في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد ومع اقتراب انتخابات رئاسة الجمهورية آن الآوان أن يحاط منصب رئيس الجمهورية بسياج من الهيبة والوقار ومنع المغامرين والمقامرين من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية وذلك للحفاظ على المكتسبات التي تحققت بعد ثورة 30 يونيو من إنجازات واستكمال الخطوات الثابتة في تثبيت دعائم الدولة ومسيرة الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف أن الأصل في شغل منصب رئيس الجمهورية هو الأهلية ورعاية مصالح الشعب والقدرة على تحمل الأعباء التي فرضها الدستور على رئيس جمهورية مصر العربية وحيث أن قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية جاء فضفاضًا بوضع حد أدنى لسن الترشح وهو 40 عامًا ولم يضع حدًا أقصى لسن الترشح وخلا من شرط اللياقة الصحية الذهنية، وهناك حدود فاصلة بين اللائق صحيًا واللائق نفسيًا فقد يكون المترشح سليم بدنيًا وغير لائق نفسيًا وذهنيًا أو متعاطيًا للمخدرات والخمور أو مصابًا بالإكتئاب والتردد والارتباك والقلق.

وأوضح أنه مع تقدم السن وزحف الشيخوخة صار سن إحالة الموظفين على المعاش 60 عامًا وسن إحالة القضاة للمعاش 70 عامًا وهم الذين يتعاملون بذهنهم في مجال محدد وربما بمجهود بدني أقل فما بالنا بمنصب رئيس الجمهورية الذي يتخذ قرارات مصيرية ويتابع كل صغيرة وكبيرة سياسيًا وأمنيًا وإجتماعيًا وإقتصاديًا وشعبيًا.

وقالت الدعوى :"أصبحنا أمام معيار سن السبعين الذي فصل فيه قانون السلطة القضائية كمعيار لعدم اللياقة الذهنية والبدنية والنفسية وأصبح مفهوم كبار السن والشيخوخة لمن بلغ الـ70 عامًا، وبالتالي لا يجوز ترشح من بلغ 70 عامًا لرئاسة الجمهورية".

وأستندت الدعوى على السند القانوني والدستوري في المادة 139 من الدستور المصري التي تنص على أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها ويلتزم بأحكام الدستور ويباشر إختصاصاته على النحو المبين به.

كما استندت إلى الفقرة رقم 8 من المادة الأولى قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014 ويشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية توافر الشروط ألا يكون مصابًا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.

وقالت :"لما كان الأمر كذلك فإن كل من بلغ سن 70 عامًا يكون مصابًا بأمراض الشيخوخة الذهنية وهي الإكتئاب والتردد والارتباك والقلق والتوتر إن لم يكن مصابًا بألزهايمر والخرّف وجميعها أمراض ذهنية مبدئية استقر عليها علماء الطب لمن بلغ 70عامًا بخلاف الأمراض البدنية الأخرى من قلة الحركة والنشاط، وهذا ليس تقليل لمن بلغ 70 عامًا ولكنها إرادة الله في خلقه وسنة الحياة ".

وأوضحت الدعوى أنه عندما نقف أمام منصب رئيس الجمهورية الذي يتحدد عليه ويتوقف على قراراته مصير شعب قوامه أكثر من 100 مليون مواطن فينبغي تفسير النص القانوني والدستوري في إطار العلم والطب لتحقيق إرادة الشعب المصري في انتخاب من يحافظ عليه وعلى مكتسباته ويحقق آماله وطموحاته لمدة 4 سنوات خصوصًا أن أن شريحة الترشح العمرية بين سن الـ 40 والـ 70 متوافرة وكبيرة.

وأشار إلى أن من يترشح قبل بلوغ السبعين عامًا وقت فتح باب الترشح للانتخابات وفاز بها فإن مدته الرئاسية ستنتهي وعمره 74 عامًا إلا قليلًا بفرض أهليته الصحية والبدنية والنفسية والذهنية – وهذا حدًا أقصى ومناسب تمامًا لأي رئيس جمهورية مهما بلغت خبرته - وإلا ستتحول رئاسة الجمهورية مرة أخرى لدار المسنين - فالدستور والقانون هدفهما الحفاظ على الوطن أرضًا وشعبًا وليس أداة يستغلها المقامرين والمغامرين وكبار السن لتحقيق مصالح شخصية والعبت بمقدرات الشعوب.

وتابعت :"ينبغي إجراء الكشف الطبي على مرشحي رئاسة الجمهورية بتحليل المخدرات والمسكرات فلا يتصور مطلقًا أن يكون رئيس الجمهورية مصابًا بآيه من تلك الآفات ولا يليق أن يكون رئيس الجمهورية متعاطي للمخدرات أو سكيرًا ".

وقالت الدعوى:"إن إلزام المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية بإجراء الكشف الطبي وتحليل المخدرات والخمور بمعرفة وزارة الصحة أمر جوهري لا يجوز إغفاله والتغاضي عنه مع إلزام الحكومة بتقديم مقترح بتعديل القانون رقم 22 لسنة 2014".
الجريدة الرسمية