رئيس التحرير
عصام كامل

قانوني يوضح تفاصيل انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكد عبد الفتاح رضا، المحامي، أن المادة الثانية من قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمجني عليه أو وكيله الخاص في الجنحة المنصوص عليها في المادة (341) من قانون العقوبات أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم.


وأشار إلى أن المادة نصت على أنه يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مقامة بطريق الادعاء المباشر، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة فأقرت بذلك قاعدة موضوعية تقيد حق الدولة في العقاب بتقريره انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح بدلًا من معاقبة المتهم.

وأكد أن هذا القانون يسري من يوم صدوره على الدعوى طالمًا لم تنته بحكم بات باعتباره القانون الأصلح للمتهم وفقًا للمادة الخامسة من قانون العقوبات، ولمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ويتعين أن يكون مع النقض الإعادة حتى تتاح للطاعن فرصه محاكمته من جديد دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.

وأضاف عبد الفتاح أن الدعوى الجنائية تنتهي بحكم بات فيها وأن النيابة العامة هي المختصة بإقامة الدعوى الجنائية أمام القضاء، كما أن النيابة العامة غير مالكة للتنازل عن حقها في إقامة الدعوى نظرا لأن لكل قاعدة استثناء.

وأشار إلى أن هناك حالات يجوز للنيابة العامة أن تتنازل عن دعواها مثل (جرائم التهريب الجمركي) و(جرائم النقد)، وغير ذلك لا يجوز للنيابة العامة التنازل عن إقامة دعواها وذلك وفقا لمبدأ عدم قابلية الدعوى الجنائية للتنازل.

وأوضح عبد الفتاح، أن هناك قضايا تأخد إجراءاتها وقتا طويلا مما يؤدي إلى التكاليف الباهظة والجهد فقد لجأت التشريعات إلى نظام الصلح والتصالح مع المتهم، وهذا النظام (الصلح والتصالح) يتم اتخاذه في نوعين هما المخالفات والجنح".

والمخالفات: هي عبارة عن الجرائم التي يعاقب عليها بالغرامة، أما الجنح: فهي عبارة عن الجرائم المعاقب عليها بالغرامة والحبس، كما أن نظام الصلح والتصالح هو اختياري للمتهم وليس إجباري فله أن يقبله وله أن يرفضه، كما أن نظامي الصلح والتصالح يوجد في العديد من فروع القانون.

وقال عبد الفتاح، إن الصلح هو الإجراء الذي يقتضي من أن تتلاقى إرادة المجني عليه مع المتهم لوضع الحد في الدعوى أما التصالح فهو إجراء يتم عرضه من قبل الجهات المختصة فهو حق ثابت للمتهم ويحق للمتهم رفضه أو قبوله.
الجريدة الرسمية