مركز الأزهر للفتوى يوضح حكم جمع وقصر الصلاة للمسافر والمريض
أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن حكم القصر في السفر مختلف فيه بين الفقهاء: فذهب الحنفية إلى أنه واجب وعزيمة، ودليلهم أحاديث ثابتة، منها حديث عائشة: «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر» متفق عليه.
وأضاف مركز الفتوى: ذهب المالكية إلى أن القصر سنة مؤكدة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يصح عنه في أسفاره أنه أتم الصلاة قط.
وتابع: ذهب الشافعية والحنابلة: إلى أن القصر رخصة على سبيل التخيير، فللمسافر أن يتم أو يقصر، والقصر أفضل من الإتمام مطلقًا عند الحنابلة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم داوم عليه، وكذا الخلفاء الراشدون من بعده، وهو عند الشافعية على المشهور أفضل من الإتمام، أما الجمع فقد اتفق الفقهاء على مشروعيته (الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء) واحتجوا لجواز الجمع بحديث جابر في صفة حجه صلى الله عليه وسلم وفيه قال: «فأتى بطن الوادي، فخطب الناس، ثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر ولم يصلِّ بينهما شيئًا».
واستكمل مركز الفتوى: اتفق الفقهاء على جوازه في عرفة والمزدلفة واختلفوا في مسوغات الجمع الأخرى كالتالي:
السفر:
ذهب الشافعية والحنابلة إلى جواز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير في السفر الذي يجوز فيه قصر الصلاة، واحتجوا لذلك بما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمسُ أخَّر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر ثم ركب» أخرجه البخاري.
المرض:
يجوز الجمع للمريض بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وذهب إلى ذلك المالكية والحنابلة خلافًا للشافعية والحنفية، واستدلوا لذلك بما رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. وفي رواية: من غير خوف ولا سفر. أخرجه مسلم.