رئيس التحرير
عصام كامل

ضوابط تكليف المتهم بالحضور لجلسة المحاكمة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قال المستشار محمد عبد السلام، القاضي السابق، إن تكليف الخصوم أمام المحكمة يكون قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل في المخالفات، وبـ٣ أيام كاملة على الأقل في الجنح، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو المدعى بالحقوق المدنية على أن يذكر في ورقة التكليف بالحضور التهمة ومواد القانون التي تنص على العقوبة.


ويجوز في حالة التلبس، وفى الحالات التي يكون فيها المتهم محبوسًا احتياطيًا في إحدى الجنح، أن يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد، فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه ميعادًا لتحضير دفاعه تأذن له المحكمة بالميعاد المقرر بالفقرة الأولى.
الجريدة الرسمية