رئيس التحرير
عصام كامل

مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية يوضح حكم النمص والوشم

فيتو

أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، حكم النمص والوشم والتاتو.


وقال إن النمص هو الأخذ من شعر الحاجبين بغرض ترقيقهما للزينة، أو إزالتهما بالكلية على الراجح، سواء أرسمته بعد ذلك بالقلم أم بغير ذلك، وهو داخل في معني النمص أيضًا، وقد ورد في النهي عنه لغير المتزوجة قوله في الصحيحين: «لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ».

أما المتزوجة فإن أخذت من حاجبيها بقصد التزين لزوجها فجائز بإذنه، ما دام لا يطلع على زينتها غيرُه.

أما الوشم والتاتو إذا كان بالوخز بالإبر ونحوها وملء فراغات طبقة الجلد العميقة بمادة الوشم، فهو حرام شرعًا؛ لقوله : «لَعَنَ الله الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ» الحديث متفق عليه.

وأما إذا كان الوشم والتاتو عن طريق الرسم أو اللصق على سطح البشرة بالحناء أو غيرها من المواد الطاهرة، فهو جائز لا شيء فيه إذا كان من قبيل التزين للزوج ما دام لا يطلع على زينتها غيره، ولا يؤدي إلى كشف العورات، ولا يمنع من وصول الماء إلى البشرة عند الطهارة بوضوء أو غُسل.
الجريدة الرسمية