رئيس التحرير
عصام كامل

«خطة البرلمان» تواصل مناقشة قانون المناقصات والمزايدات (صور)

فيتو


عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعا مساء اليوم، لمناقشة مشروع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد، وذلك بحضور ممثلى اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية وجمعيات المستثمرين.


وقال المهندس ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على ضرورة العمل على الإسراع من وتيرة دوران رأس المال المتداول داخل مصر، عبر مشروع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد.

ومن ناحيته أكد الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة على ضرورة تعديل المدة الواردة بنص المادة 33 من مشروع القانون والتي تُلزم الجهة الإدارية بأن تصرف للمتعاقد معها دفعات تحت الحساب تبعا لتقدم العمل وذلك خلال 60 يوما من تاريخ تقديم المستخلص لها تلتزم خلالها بمراجعته والوفاء بقيمة ما تم اعتماده، لافتا إلى أن المدة يجب أن تكون في إطار الملائمة العملية.

ومن ناحيته قال خالد نوفل مساعد وزير المالية للتطوير الفنى والإدارى أن هناك مشروعات تتكلف مئات الملايين وأن صرف دفعات منها للمتعاقد يحتاج إلى موائمة على حسب طبيعة العمل، موضحا أن الوزارة ستُعيد النظر في التوقيتات الواردة بنص المادة وقيمة التعويض المستحق للمتعاقد إن كان بقيمة ما يُعادل تكلفة التمويل لقيمة المستخلص المعتمد أو ما تبقى منه.

فيما رأى النائب طارق السيد أمين لجنة الصناعة بالبرلمان، أن المادة تتحدث عن دفعات تُصرف من تحت الحساب وفقا لتقدم العمل، وتبيح دفع تحت الحساب دون مراجعة لحين الاعتماد والمراجعة، مؤكدا أن نص المادة متوازن.

وتنص المادة 33 على:
تلتزم الجهة الإدارية بأن تصرف للمتعاقد معها دفعات تحت الحساب تبعا لتقدم العمل وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تقديم المستخلص لها تلتزم خلالها بمراجعته والوفاء بقيمة ما تم اعتماده، وإلا التزمت بأن تؤدى للمتعاقد تعويضا يعادل تكلفة التمويل لقيمة المستخلص المعتمد عن فترة التأخير وفقا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى، وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

وطالب المهندس ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة والموازنة بتعديل نص المادة 38 من مشروع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات والتي تقضي بمصادرة التأمين النهائي لصالح الجهة الإدارية في جميع حالات فسخ العقد وفى حالة تنفيذه على حساب المتعاقد، بإضافة عبارة "بما لا يجاوز قيمة الأعمال المتبقية".

ومن جانبه أوضح خالد نوفل مساعد وزير المالية للتطوير الفنى والإدارى أن هناك فارق بين فسخ التعاقد الذي يتم في حالات تكون الجهة الإدارية استنفذت كل الطرق لمواجهة القصور في التنفيذ، وحالات أخرى يكون فيها قصور من الممكن تداركه أو الصبر عليه، لافتا إلى أن الحكومة تدرس تغيير اسم القانون من المناقصات والمزايدات إلى "المشتريات والتعاقدات الحكومية".

وتنص المادة 38 من المشروع:
في جميع حالات فسخ العقد، وكذا في حالة تنفيذه على حساب المتعاقد، يُصبح التأمين النهائى من حق الجهة الإدارية، كما يكون لها أن تخصم ما تستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق بها من أية مبالغ مُستحقة أو تستحق للمتعاقد لديها وفى حالة عدم كفايتها تلجأ إلى خصمها من مُستحقاته لدى أية جهة إدارية أخرى، أيا كان سبب الاستحقاق، دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراءات قضائية، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقها في الرجوع عليه قضائيا بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإدارى.
الجريدة الرسمية